وجوب الحداد على الزوجة الصغيرة
المشهور بين الفقهاء أنّه يجب على الزوجة الصغيرة - كالكبيرة - الحداد ، وهو لغةً « 1 » المنع ، وشرعاً « ترك ما فيه زينة من الثياب ، والادهان المقصود بها الزينة والتطيّب فيها أو في البدن ، والتكحيل بالأسود أو بغيره ممّا فيه زينةٌ بلونه أو بغيره » « 2 » .
وفي تفصيل الشريعة : « والمراد منه ترك كلّ ما يعدّ زينة ، وأريد به التزيّن للزوج . . . ومن المعلوم اختلاف ذلك بحسب الأشخاص من جهة السنّ ، ومن جهة الغنى والفقر ، ومن جهة الشرف وغيره ، وبحسب الأزمان والأمكنة . . . وأمّا مثل تنظيف البدن . . . وتزيين الأولاد فلا مانع منه » « 3 » .
قال الشيخ : « المتوفّى زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليّها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد » « 4 » .
وتبعه ابن البرّاج « 5 » والمحقّق « 6 » . وظاهر المسالك أنّ هذا الحكم اتّفاقيّ ، حيث لم يشر إلى خلافٍ فيه « 7 » . وقال في الجواهر : « فيستوي ذلك في الصغيرة ، والكبيرة والمسلمة والذمّية ، كما صرّح به غير واحدٍ ، بل ظاهر المسالك المفروغيّة منه ، بل عن الشيخ في الخلاف نفي الخلاف فيه » « 8 »
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 124 .
( 2 ) جواهر الكلام 32 : 276 .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 154 - 155 .
( 4 ) الخلاف 5 : 73 ، المبسوط للطوسي 5 : 265 .
( 5 ) المهذّب 2 : 739 .
( 6 ) شرائع الإسلام 3 : 38 .
( 7 ) مسالك الأفهام 9 : 278 .
( 8 ) جواهر الكلام 32 : 281 .