أن يكون الزوج كبيراً أو صغيراً » « 1 » .
وثانياً : الأخبار الواردة في المقام ، وهي مستفيضة ، بل كادت تكون متواترة .
منها : صحيح
الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : « إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدّتها أربعة أشهر وعشراً كعدّة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهراً فلا مهر لها ، وعليها العدّة ولها الميراث » « 2 » .
ومنها : مرسلة
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها : « إنّ لها نصف الصداق ، ولها الميراث وعليها العدّة » « 3 » .
ومنها : صحيحة
زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها ، أوْ تزوّج رتقاء ، فأُدخلت عليه ، فطلّقها ساعة أدخلت عليه ؟ قال :
« هاتان ينظر إليهنّ من يوثق به من النساء ، فإن كنّ كما دخلن عليه فإنّ لها نصف الصداق ، الذي فرض لها ، ولا عدّة عليهنّ منه . قال : فإن مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلّق فإنّ لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهنّ العدّة أربعة أشهر وعشراً » « 4 » .
وكذا الأخبار المعتبرة الأخرى « 5 » .
فالنصوص مع كثرتها وصحّة أسنادها ، بعضها صريح في الصغيرة ، وبعضها
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 145 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 76 أبواب المهور الباب 58 ، ح 22 .
( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 : 70 ، أبواب المهور ، الباب 57 ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 15 : 62 أبواب المهور الباب 51 ، ح 4 ، وص 71 الباب 58 ، ح 1 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 ، 20 ، 22 و 23 وص 462 أبواب العدد الباب 35 ح 1 - 3 ، وج 17 : 529 أبواب ميراث الأزواج ، الباب 12 ح 1 .