تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
ولا ريب أنّ أمره عليه السلام للسائل بالكفّ والإمساك في هذين الخبرين لا وجه له إلّا التقيّة « 1 » . وقوّى في الجواهر وجوب عدّة الوفاة للصغيرة كالكبيرة ، بأنّه فرق بين عدّة الطلاق ، وعدّة الوفاة التي هي في الحقيقة لإظهار التحزّن والتفجّع على الزوج والاحترام لفراشه ، ولذلك اعتبرت بالأشهر وأمر فيها بالحداد ، بخلاف عدّة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أوّلًا وبالذات « 2 » .

رأي فقهاء أهل السنّة في عدّة الصغيرة

ذهب جمهور فقهاء العامّة إلى أنّ عدّة الزوجة الصغيرة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام ؛ لقوله - تعالى - : (
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )
« 3 » . قال ابن شاس : « المتوفّى عنها زوجها عليها عدّة الوفاة . . . وإن كانت حائلًا ، فتعتدّ الحرّة بأربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ ؛ سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخولٍ بها ، صغيرةً أو كبيرةً ، حرّةً أو أمَةً ، مؤمنةً أو كافرة » « 4 » ، وكذا في أسهل المدارك « 5 » ، والمجموع شرح المهذّب « 6 » والبناية في شرح الهداية « 7 » وكثيرٍ من كتبهم « 8 »
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 25 : 461 مع تصرّف ما . ( 2 ) جواهر الكلام 32 : 274 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 234 . ( 4 ) عقد الجواهر الثمينة 2 : 267 . مع تصرّف ما . ( 5 ) أسهل المدارك 2 : 31 . ( 6 ) المجموع 19 : 233 . ( 7 ) البناية في شرح الهداية 5 : 410 . ( 8 ) المغني 9 : 106 ، الشرح الكبير 9 : 88 ، بداية المجتهد 2 : 95 ، بدائع الصنائع 3 : 304 ، المبسوط للسرخسي 6 : 51 و 52 ، مغني المحتاج 3 : 395 ، النتف في الفتاوي : 211 ، الهداية شرح بداية المبتدي : 308 .