تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ومثلها المرسلة الثانية لجميل بن درّاج رواها في التهذيب « 1 » ويؤيّده أنّ المقتضي للاعتداد زال ، فتزول العدّة ؛ لأنّ العدّة إنّما شُرِّعت لاستعلام فراغ الرحم من الحمل غالباً ، وهذه الحكمة منتفية هنا قطعاً ، فلا وجه لوجوب العدّة ، ويشعر بهذه الحكمة رواية محمّد بن مسلم المتقدِّمة . وأيضاً أنّ غير المدخول بها لا عدّة عليها إجماعاً ، فكذا الصغيرة ؛ إذ الدخول هنا لا اعتبار به « 2 » .

وجوب عدّة الوفاة على الزوجة الصغيرة

ما سبق ذكره كان في عدّة الطلاق ، وأمّا عدّة الوفاة فلا خلاف بين الفقهاء « 3 » في أنّ الحرّة الحائل المتوفّى عنها زوجها تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرة أيّامٍ ، صغيرة كانت أو كبيرة ، مدخولًا بها أو غير مدخول بها ، دائمة أو متمتّعاً بها ، بالغاً كان الزوج أو غيره . ويدلّ على ذلك أوّلًا : قوله تعالى : (
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )
« 4 » فإنّها بإطلاقها شاملة لجميع ما ذكرنا . قال في تفصيل الشريعة : « ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الموارد المذكورة حتى بالنسبة إلى الزوجة غير المدخول بها ، التي لا عدّة لها في الطلاق ، كما أنّه لا فرق بين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 66 ، ح 219 ، وسائل الشيعة 15 : 405 الباب 2 من أبواب العدد ، ح 2 . ( 2 ) المهذب البارع 3 : 488 ، مسالك الأفهام 9 : 231 ، غاية المرام 3 : 237 ، كنز العرفان 2 : 360 . ( 3 ) المقنعة : 534 ، الخلاف 5 : 58 ، الجامع للشرائع : 471 ، شرائع الإسلام 3 : 38 ، المختصر النافع : 225 ، قواعد الأحكام 3 : 142 ، إرشاد الأذهان 2 : 48 ، تحرير الأحكام 4 : 153 ، رياض المسائل 7 : 377 ، مسالك الأفهام 9 : 271 ، جواهر الكلام 32 : 274 ، الحدائق الناضرة 25 : 391 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 297 ، تحرير الوسيلة 2 : 318 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 145 - 146 . ( 4 ) سورة البقرة 2 : 234 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 106 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان