والنبطيّة ، والرواية الأولى مخصوصة بغيرهما « 1 » .
ومنها : معتبرة
محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها » « 2 » .
قال الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله في ذيلها : « هذا يدلّ على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر » .
ومنها : صحيحة
زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبيّة التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : « ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما » « 3 » .
ومنها :
ما رواه في الفقيه عن جميل أنّه قال في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها ، وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها . فقال : « ليس عليهما عدّة » « 4 » .
قال المحدّث البحراني : « يكون الخبر صحيحاً » « 5 » .
ورواه في الكافي « 6 » والسرائر « 7 » مع اختلاف يسير ، والصدوق رحمه الله عبّر عنه بلفظ : « أنّه قال في الرجل » ، وبالنظر إلى هذه القرائن يكون الخبر صحيحاً .
وقال المحقّق الأردبيلي : « ولا يضرّ إرسال مثل جميل في مثلها » . وقال في الفقيه « 8 » : « وفي رواية جميل أنّه قال في الرجل إلى آخر الرواية ، وكأنّه نقل بلا واسطة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » « 9 »
هامش
( 1 ) ( 4 ، 2 ) نفس المصدر الباب 3 من أبواب العدد ، ح 5 .
( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 .
( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 3 .
( 4 ) الفقيه 3 : 331 ، ح 1606 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 432 .
( 6 ) الكافي 6 : 84 ، ح 1 ، وسائل الشيعة 15 : 406 ، الباب 2 من أبواب العدد ، ح 3 .
( 7 ) السرائر 3 : 567 .
( 8 ) الفقيه 3 : 331 .
( 9 ) زبدة البيان 2 : 750 .