تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
والنبطيّة ، والرواية الأولى مخصوصة بغيرهما « 1 » . ومنها : معتبرة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « التي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها » « 2 » . قال الشيخ الحرّ العاملي رحمه الله في ذيلها : « هذا يدلّ على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبيّة التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : « ليس عليهما عدّة وإن دخل بهما » « 3 » . ومنها : ما رواه في الفقيه عن جميل أنّه قال في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها ، وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع طمثها ولا تلد مثلها . فقال : « ليس عليهما عدّة » « 4 » . قال المحدّث البحراني : « يكون الخبر صحيحاً » « 5 » . ورواه في الكافي « 6 » والسرائر « 7 » مع اختلاف يسير ، والصدوق رحمه الله عبّر عنه بلفظ : « أنّه قال في الرجل » ، وبالنظر إلى هذه القرائن يكون الخبر صحيحاً . وقال المحقّق الأردبيلي : « ولا يضرّ إرسال مثل جميل في مثلها » . وقال في الفقيه « 8 » : « وفي رواية جميل أنّه قال في الرجل إلى آخر الرواية ، وكأنّه نقل بلا واسطة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » « 9 »
هامش
( 1 ) ( 4 ، 2 ) نفس المصدر الباب 3 من أبواب العدد ، ح 5 . ( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 . ( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 3 . ( 4 ) الفقيه 3 : 331 ، ح 1606 . ( 5 ) الحدائق الناضرة 25 : 432 . ( 6 ) الكافي 6 : 84 ، ح 1 ، وسائل الشيعة 15 : 406 ، الباب 2 من أبواب العدد ، ح 3 . ( 7 ) السرائر 3 : 567 . ( 8 ) الفقيه 3 : 331 . ( 9 ) زبدة البيان 2 : 750 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 105 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان