تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وفي تفصيل الشريعة : « لا عدّة عليها - أي على الصغيرة - وإن دخل بها مع الجواز أو بدونه » « 1 » .

أدلّة عدم ثبوت العدّة للصغيرة

قد استدلّ لعدم ثبوت العدّة للصغيرة بامورٍ : الأوّل : الإجماع كما ادّعاه في الرياض « 2 » . وفيه : أنّه - مع مخالفة السيّد المرتضى ومن تبعه - لا يمكن الجزم بتحقّق الإجماع التعبّدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام ، مضافاً إلى أنّه محتمل المدركيّة ، فلا يكون دليلًا مستقلًّا في المسألة . الثاني : الأصل ، وفيه : أنّه مع وجود الدليل لا يجري الأصل . الثالث : - وهو العمدة - النصوص المستفيضة ، بل كما قال في الرياض والجواهر : كادت تكون متواترة : منها : معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ثلاث تتزوّجن على كلّ حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض . قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : وما حدّها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة » « 3 » . ومنها : الصحيحة الثانية لعبد الرحمن بن الحجّاج أو موثّقته « 4 » . قال في الوسائل : والظاهر تعدّد الروايتين ، والرواية الثانية مخصوصة بالقرشيّة
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 94 . ( 2 ) رياض المسائل 7 : 367 . ( 3 ) وسائل الشيعة 15 : 406 ، الباب 2 من أبواب العدد ، ح 4 . ( 4 ) ( 4 ، 2 ) نفس المصدر الباب 3 من أبواب العدد ، ح 5 .