قال الشيخ رحمه الله : « ومَن طلّق صبيّة لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها فعدّتها ثلاثة أشهرٍ إن كانت في سنّ من تحيض ؛ وهي أن تبلغ تسع سنين ، وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدّةٌ من طلاق » « 1 » .
ذهب إلى هذا القول أكثر الأصحاب ، منهم : المفيد « 2 » والصدوق « 3 » وسلّار « 4 » وأبو الصلاح الحلبي « 5 » وابن البرّاج « 6 » وابن حمزة « 7 » وابن إدريس « 8 » ومن تأخّر « 9 » عنهم ، وبه قال أيضاً جماعة من المتأخِّرين « 10 » ومتأخِّري المتأخِّرين « 11 » وبعض أعلام العصر « 12 » .
قال في تحرير الوسيلة : « لا عدّة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ؛ وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّةٍ أو انقضائها » « 13 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 137 ، الخلاف 5 : 53 ، المبسوط للطوسي 5 : 239 .
( 2 ) المقنعة : 533 .
( 3 ) المقنع : 345 .
( 4 ) المراسم العلويّة : 167 .
( 5 ) الكافي : 312 .
( 6 ) المهذّب 2 : 315 .
( 7 ) الوسيلة : 325 .
( 8 ) السرائر 2 : 733 .
( 9 ) شرائع الإسلام 3 : 35 ، المختصر النافع : 225 ، مختلف الشيعة 7 : 463 ، قواعد الأحكام 3 : 138 .
( 10 ) الجامع للشرائع : 470 ، إرشاد الأذهان 2 : 47 ، إيضاح الفوائد 3 : 337 ، المهذّب البارع 3 : 488 ، كشف الرموز 2 : 225 ، غاية المرام 3 : 237 ، مسالك الأفهام 9 : 230 .
( 11 ) نهاية المرام 2 : 88 ، رياض المسائل 7 : 367 ، كشف اللثام 8 : 92 ، كنز الفوائد 2 : 591 ، الحدائق الناضرة 25 : 431 ، جواهر الكلام 32 : 232 .
( 12 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 6 : 84 ، وسيلة النجاة وتعليقته 2 : 286 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2 : 297 ، مهذّب الأحكام 26 : 75 .
( 13 ) تحرير الوسيلة 2 : 318 مسألة 1 .