تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض ، فعدّتها ثلاث حيض » « 1 » . قال الشيخ : « الوجه فيه : أنّه إن تأخّر الدم عن عادتها أقلّ من الشهر فليس لريبة الحبل ، بل ربما كان لعلّة فلتعتدّ بالأقراء ، فإن تأخّر الدّم شهراً فإنّه يجوز أن يكون للحمل ، فتعتدّ ثلاثة أشهرٍ ما لم تر فيها دماً » 2 . وفي معناها صحيحة محمّد بن مسلم ؛ لأنّ فيها « والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس » « 3 » . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيّهما سبق بانت منه المطلّقة ، المسترابة . . . « 4 » ومعنى المسترابة كما في الفقيه « 5 » المرأة التي تستريب الحيض . فالظاهر أنّ المقصود من الارتياب في الآية ، الارتياب بأنّها يائسة أو غير يائسة ، لا الارتياب في العدّة ، ولا أقلّ أنّ الآية تحتمل الأمرين ، فلا يمكن الاستدلال بها على ما ذهب إليه السيّد المرتضى رحمه الله .

الروايات التي تدلّ على مذهب السيّد المرتضى وأتباعه

إنّ أهمّ الروايات التي يمكن أن يستدلّ بها لمذهب السيّد المرتضى وأتباعه ما يلي : 1 - رواية أبي بصير قال : « عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر ، والتي
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) وسائل الشيعة 15 : 412 الباب 4 من أبواب العدد ، ذ ح 7 . ( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 1 . ( 4 ) نفس المصدر والباب ، ح 5 . ( 5 ) الفقيه 3 : 332 ، ح 1609 .