ويكره : عتق المسلم المخالف ، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف .
ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب ، استحب إعانته .
[ يلحق بهذا الفصل مسائل ]
ويلحق بهذا الفصل مسائل :
الأولى : لو نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، قيل : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل : يتخير ( 26 ) ويعتق ، وقيل : لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر ، والأول مروي .
الثانية : لو نذر تحرير أول ما تلده . فولدت تو أمين ( 27 ) ، كانا معتقين .
الثالثة : لو كان له مماليك ، فأعتق بعضهم ، ثم قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟
فقال : نعم ، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة ( 28 ) .
الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطأها صح ، فإن أخرجها من ملكه ، انحلّت اليمين .
ولو أعادها بملك مستأنف ( 29 ) ، لم تعد اليمين .
الخامسة : إذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ، ستة أشهر فصاعدا ( 30 ) .
السادسة : من أعتق عبده وله مال ، فماله لمولاه . وقيل : إن لم يعلم به المولى ، فهو له . وإن علمه فهو للمعتق ، إلا أن يستثنيه المولى ( 31 ) ، والأول أشهر .
السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده - وهم ستة - استخرج الثلث بالقرعة . وصورتها : أن يكتب في ثلاث رقاع ( 32 ) ، اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية . فإن
شرح
( 26 ) أي : يختار أحدهم ويعتقه ، وقيل : لا يعتق أحدا لعدم تحقق ( شرط النذر ) وهو أول ، لأنه لا يقال لواحد في ضمن جماعة ، بل يقال للأول عند التعاقب واحدا بعد واحد .
( 27 ) طفلين معا ( كانا معتقين ) لأن : ما تلده ، أعم من الواحد والأكثر .
( 28 ) لا إلى جميعهم ، فلا يكون هذا إقرارا منه على عتق جميع مماليكه .
( 29 ) أي : بملك جديد ، بشراء أو هبة ، أو نحوهما ( لم تعد اليمين ) فلا يجب عتقها ان وطأها لأن تلك اليمين كانت بالنسبة للملك الأول .
( 30 ) إذا لم يقصد غير ذلك ، لأن النذر تابع للقصد .
( 31 ) بأن يقول : أنت حر دون مالك .
( 32 ) يعني : ثلاثة أوراق يكتب اسم كل اثنين منهما في ورقة ، ثم يخرج ( على الحرية أو الرقية ) بأن توضع الأوراق الثلاثة في كيس ونحوه ويجال ثم تخرج ورقة باسم الحرية أو الرقية ولا فرق ، لأنه ان أخرج