تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

[ السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار ]

السابعة : الذميان إذا ترافعا ( 32 ) ، كان الحاكم بالخيار ، بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما .

[ الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ]

الثامنة : فئة القادر ( 33 ) غيبوبة الحشفة في القبل ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة . ولو طلب الامهال مع القدرة ، أمهل ما جرت العادة به ، كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا ، أو الراحة إن كان متعبا .

[ التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها ، لم يعد الايلاء ]

التاسعة : إذا آلى من الأمة ( 34 ) ، ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها ، لم يعد الايلاء . وكذا لو آلى العبد من الحرة ، ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها .

[ العاشرة إذا قال لأربع واللّه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال ]

العاشرة : إذا قال لأربع : واللّه لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال ، وجاز له وطء ثلاث منهن ، ويتعين التحريم في الرابعة ، ويثبت الايلاء . ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه ( 36 ) بعد المدة . ولو ماتت واحدة قبل الوطء ، انحلّت اليمين ، لأن الحنث لا يتحقق الا مع وطء الجميع . وقد تعذر في حق الميتة ، إذ لا حكم لوطئها . وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي ، لإمكان الوطء في المطلقات ( 37 ) ولو بالشبهة . ولو قال : لا وطأت واحدة منكن ( 38 ) ، تعلّق الايلاء بالجميع ، وضربت المدة لهن عاجلا . نعم ، لو وطأ واحدة حنث ،
شرح
( 32 ) أي : لو صدر الايلاء من زوج ذمي على زوجته الذمية ، وجاءا يترافعان إلى قاضي الإسلام ، فيجوز للقاضي أن يضرب لها مدة ، ويأمر الزوج بالوطء والكفّارة ، أو الطلاق ، ويجوز للقاضي أن لا يحكم لهما بل يتركهما يراجعان قضاء ملتهم . ( 33 ) أي : رجوع القادر على الوطء دخول ( الحشفة ) رأس الذكر بمقدار الختان ، ورجوع العاجز اظهار عزمه عليه ( مع القدرة ) على الإظهار ، بكتابة ، أو إشارة ، أو نحوهما ( ولو طلب الامهال مع القدرة ) على الوطء امهل بما تعارف امهاله ، كتوقع ( خفة المأكول ) إذا كان شبعانا من الأكل . ( 34 ) التي كانت زوجته ثم اشتراها وبعد أن أعتقها تزوجها ( لم يعد الايلاء ) بل يبطل فلا يجب بوطئها الكفّارة ، ولا الطلاق في عدم وطئها ، وكذا حكم العبد لو آلى ( من الحرة ) فإنه يبطل الايلاء لو اشترت هي زوجها وبعد أن أعتقته تزوجت منه . ( 35 ) إذا قصد ترك وطء جميعهن ، لا ترك وطء كل واحدة منهن . ( 36 ) أي : فإمّا يكفّر ويطأ وإما يطلّق ، نعم ينحلّ اليمين لو ماتت إحداهن قبل الوطي ، إذ لا تتحقق المخالفة الا بوطي الجميع ( وقد تعذر ) أي : شرعا . ( 37 ) في الجواهر : زنا أو حلالا لأن الاسم يشمل الحلال والحرام ، فتثبت الكفارة حينئذ على تقدير وطي الباقية في النكاح مع وطي المطلقات . ( 38 ) وقد أراد العموم البدلي ، ويعرف ذلك من تصريحه ، أو ظاهر لفظه بالكيفية أو القرائن الحالية أو المكتنفة .