تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وانحلت اليمين في البواقي . ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، كان الايلاء ثابتا فيمن بقي . ولو قال : في هذه أردت واحدة معينة ( 39 ) ، قبل قوله ، لأنه أبصر بنيته . ولو قال : لا وطأت كل واحدة منكن . كان موليا من كل واحدة ( 40 ) ، كما لو آلى من كل واحدة منفردة . وكل من طلقها ، فقد وفّاها حقها ، ولم ينحل اليمين في البواقي . وكذا إن وطأها قبل الطلاق ، لزمته الكفّارة ، وكان الايلاء حينئذ في البواقي باقيا .

[ الحادية عشرة إذا آلى من الرجعية صح ]

الحادية عشرة : إذا آلى من الرجعية صح ، ويحتسب زمان العدة من المدة . وكذا لو طلقها رجعيا بعد الايلاء وراجع ( 41 ) .

[ الثانية عشرة لا تتكرر الكفّارة بتكرر اليمين ]

الثانية عشرة : لا تتكرر الكفّارة بتكرر اليمين ( 42 ) ، سواء قصد التأكيد أو لم يقصد ، أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى ، إذا كان الزمان واحدا . نعم ، لو قال : واللّه لا وطأتك خمسة أشهر ، فإذا انقضت فو اللّه لا وطأتك سنة ، فهما ايلاءان ولها المرافعة ( 43 ) لضرب مدة التربص عقيب اليمين . ولو واقفته فماطل ، حتى انقضت خمسة أشهر ، فقد انحلت اليمين . قال الشيخ : ويدخل وقت الايلاء الثاني ، والوجه بطلان الثاني ، لتعلقه على الصفة ( 44 ) على ما قرره الشيخ .

[ الثالثة عشرة إذا قال واللّه لا أصبتك سنة الا مرة ، لم يكن موليا في الحال ]

الثالثة عشرة : إذا قال : واللّه لا أصبتك سنة الا مرة ، لم يكن موليا في الحال ، لأن له الوطء من غير تكفير . ولو وطأ ، وقع الايلاء ثم ينظر ، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا ( 45 ) ، صح وكان لها المرافعة . وإن كان دون ذلك ، بطل حكم الايلاء .
شرح
( 39 ) أي : قال : قصدت من كلمة ( واحدة ) واحدة معينة . ( 40 ) أي : من جميعهن ، وكان كما إذا آلى من كل واحدة منهن ( منفردة ) بأن قال لهذه : واللّه لا وطأتك ، وقال لتلك : واللّه لا وطأتك ، وقال للثالثة : واللّه لا وطأتك وهكذا ، وكان الايلاء لمن لم يطلق أو يرجع إليها منهن ( باقيا ) لأنه بمنزلة عدة ايلاءات بعدد الزوجات . ( 41 ) لأن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة . ( 42 ) كما لو قال لزوجته : واللّه لا وطأتك ، واللّه لا وطأتك ، وا . . . لا وطأتك . ( 43 ) أي : رفعها الشكاية إلى حاكم الشرع ليعين لها المدة أربعة أشهر ، كي يطأ خلالها ويكفّر أو يطلق . ( 44 ) يعني : كان الايلاء الثاني معلقا والحال انه يشترط في الايلاء أن يكون منجزا - كما سبق عند رقم ( 4 ) - فالثاني باطل من أساسه . ( 45 ) أي : أربعة أشهر أو أكثر ، صحّ الايلاء وللزوجة مرافعته ، وان كان الباقي من السنة ( دون المدة ) أي : أقل من أربعة أشهر بطل الايلاء .