الظهار ( 26 ) . فإن طلق ، فقد وفي الحق ، وإن أبى ألزم التكفير والوطء ، لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار ، وكان عليه كفّارة الايلاء .
السادس : إذا آلى ثم ارتد ، قال الشيخ : لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الايلاء ، والوجه الاحتساب ، لتمكنه من الوطء بإزالة المانع ( 27 ) .
[ الثالثة إذا وطأ في مدة التربص ، لزمته الكفّارة ]
الثالثة : إذا وطأ في مدة التربص ، لزمته الكفّارة ( 28 ) إجماعا ولو وطأ بعد المدة ، قال في المبسوط : لا كفّارة ، وفي الخلاف يلزمه وهو الأشبه .
[ الرابعة إذا وطأ المولي ساهيا ، أو مجنونا ، أو اشتبهت بطل حكم الايلاء ]
الرابعة : إذا وطأ المولي ساهيا ، أو مجنونا ، أو اشتبهت بغيرها من حلائله ( 29 ) ، قال الشيخ : بطل حكم الايلاء ، لتحقق الإصابة ، ولا تجب الكفّارة ، لعدم الحنث .
[ الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله ]
الخامسة : إذا ادعى الإصابة ( 30 ) فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة .
[ السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع ]
السادسة : قال في المبسوط : المدة المضروبة ( 31 ) بعد الترافع لا من حين الايلاء ، وفيه تردد .
شرح
الأمران ) لأن المظاهر منها لا تزال زوجة بعد الظهار ، فيصح الايلاء منها ، وكذا المولى منها لا تزال زوجة بعد الايلاء ، فيصح الظهار منها فتحرم من الجهتين ، ولا تستباح الا بالكفّارتين كفّارة الظهار وكفّارة الايلاء كلتيهما .
( 26 ) وهي ثلاثة أشهر ، فإذا طلق بعد الثلاثة فقد ( وفي الحق ) وخرجت الزوجة عن حبالته ، وخرج الزوج عن حكمي الظهار والايلاء جميعا ، وإذا أبى لزم بالتكفير والوطاء حتى وان لم تنته أربعة أشهر مدة الايلاء ، لأنه لما ظاهر أسقط حقه من التربص أربعة أشهر للإيلاء ، نعم عليه بالإضافة إلى كفارة الظهار ( كفّارة الايلاء ) أيضا بسبب الوطء . إذ في الظهار والايلاء جميعا يحرم الوطء بدون الكفّارة ، وكفّارة الظهار مرتبة عتق رقبة ، فإن لم يتمكن فصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، كما مر في آخر كتاب الظهار بين رقمي ( 45 - 46 ) ، وكفّارة الايلاء هي كفّارة اليمين مخيرة بين العتق واطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين كما سبق في آخر كتاب الظهار عند رقمي ( 113 - 114 ) .
( 27 ) بالرجوع إلى الإسلام ، فلو آلى - مثلا - في أول شهر رمضان ، ثم ارتد في أول شوال إلى محرم ، وعاد إلى الإسلام في أول محرم ، فقد انتهت مدة الايلاء بفتوى المصنف ، وانتهى شهر واحد منه بفتوى الشيخ الطوسي - رضوان اللّه عليه - .
( 28 ) عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين ، أو كسوة عشرة مساكين .
( 29 ) جمع حليلة ، وهي التي يجوز له وطؤها من زوجة دائمة ، أو تمتع ، أو ملك يمين ، أو محللة ، بطل الايلاء لتحقق ( الإصابة ) الجماع ( ولا تجب الكفّارة ) لعدم التقصير .
( 30 ) أي : لو ادعى الزوج الجماع لكي لا تتسلط الزوجة على ابطال الايلاء بالرجوع أو الطلاق ، احلف على ادعائه وترك ، وان كان لا يترك عند اللّه لو كان كاذبا .
( 31 ) أي : المدة المعينة وهي أربعة أشهر تكون ( بعد الترافع ) إلى الحاكم الشرعي ( وفيه تردد ) لاحتمال كون ابتدائه من أول الايلاء ، والفرق يظهر فيما لو اشتكت الزوجة إلى حاكم الشرع بعد الايلاء بشهر أو أقل أو أكثر .