[ الثالثة إذا كان له مال ، يصل اليه بعد مدة غالبا ، لم ينتقل فرضه ]
الثالثة : إذا كان له مال ، يصل اليه بعد مدة غالبا ، لم ينتقل فرضه ، بل يجب الصبر ، ولو كان مما يتضمن المشقة بالتأخير كالظهار ( 118 ) ، وفي الظهار تردد .
[ الرابعة إذا عجز عن العتق ، فدخل في الصوم ، ثم وجد ما يعتق ، لم يلزمه العود ]
الرابعة : إذا عجز عن العتق ، فدخل في الصوم ، ثم وجد ما يعتق ، لم يلزمه العود ، وان كان أفضل . وكذا لو عجز عن الصوم ، فدخل في الاطعام ، ثم زال العجز .
[ الخامسة لو ظاهر ولم ينو العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ : لا يجزيه ]
الخامسة : لو ظاهر ولم ينو العود ، فأعتق عن الظهار ، قال الشيخ : لا يجزيه ، لأنه كفّر قبل الوجوب ( 119 ) ، وهو حسن .
[ السادسة لا تدفع الكفّارة إلى الطفل ]
السادسة : لا تدفع الكفّارة إلى الطفل ( 120 ) ، لأنه لا أهلية له ، وتدفع إلى وليه .
[ السابعة لا تصرف الكفّارة إلى من يجب نفقته على الدافع ]
السابعة : لا تصرف الكفّارة إلى من يجب نفقته على الدافع ، كالأب والام والأولاد والزوجة والمملوك ، لأنهم أغنياء بالدافع . وتدفع إلى من سواهم وان كانوا أقارب ( 121 ) .
[ الثامنة إذا وجبت الكفّارة في الظهار ، وجب تقديمها على المسيس ]
الثامنة : إذا وجبت الكفّارة في الظهار ، وجب تقديمها على المسيس ( 122 ) ، سواء كفّر بالاعتاق أو بالصيام أو بالاطعام .
[ التاسعة إذا وجب عليه كفّارة مخيرة كفّر بجنس واحد ]
التاسعة : إذا وجب عليه كفّارة مخيرة ، كفّر بجنس واحد ، ولا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين ( 123 ) .
[ العاشرة لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة ]
العاشرة : لا يجزي دفع القيمة في الكفّارة ، لاشتغال الذمة بالخصال ( 124 ) ، لا بقيمتها .
[ الحادية عشرة من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين ]
الحادية عشرة : قال الشيخ : من قتل في الأشهر الحرم ( 125 ) ، وجب عليه صوم
شرح
( 118 ) لأن في الظهار لا يجوز العود إلى زوجته الا بعد الكفّارة ولذلك قال : ( وفي الظهار تردد ) ناشئ من أنه واجد للعتق فعليه الصبر ، ومن أنه : لا حرج ، فينتقل فرضه إلى الصيام أو الاطعام .
( 119 ) لأن العتق يجب عند إرادة العود على زوجته .
( 120 ) أي : الطعام .
( 121 ) كالاخوة ، والأعمام ، والأخوال ، وأولادهم .
( 122 ) أي : الوطء .
( 123 ) كأن يصوم شهرا ، ويطعم ثلاثين مسكينا ، أو يعتق نصف عبد ويصوم شهرا ، وهكذا .
( 124 ) أي : بالعتق والصوم والطعام .
( 125 ) وهي ، رجب وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومحرم ، فعليه صوم شهرين حرامين وان دخل فيهما ( العيد ) وهو عيد الأضحى عاشر ذي الحجة ( وأيام التشريق ) وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة فإنه يحرم صومها لمن كان في منى . فيصوم ذي القعدة وذي الحجة ، أو يصوم ذي