شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، وهي رواية زرارة ، والمشهور عموم المنع .
[ الثانية عشرة في من عجز عن صوم شهرين متتابعين ]
الثانية عشرة : كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم ( 126 ) بمد من طعام ، فإن لم يستطع استغفر اللّه تعالى ، ولا شيء عليه .
شرح
الحجة ومحرم ، ويفطر العيد وأيام التشريق ، لكن المشهور : ( عموم المنع ) أي : المنع عن صوم شهر يفطر فيه اختيارا ولو كان القتل في الأشهر الحرم .
( 126 ) قال بعضهم : ستين مدا ، وقال آخرون : ثمانية عشر مدا .