الكفارة ، كشهر رمضان والأضحى ، بطل التتابع .
[ القول في الاطعام ]
القول في الاطعام ، ويتعين الاطعام في المرتبة مع العجز عن الصيام .
ويجب اطعام العدد المعتبر ، لكل واحد مد ، وقيل : مدّان ومع العجز مد ، والأشبه الأول . ولا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر ، وإن كان بقدر إطعام العدد ( 109 ) .
ولا يجوز التكرار عليهم ، من الكفّارة الواحدة ، مع التمكن من العدد ، ويجوز مع التعذر .
ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ( 110 ) . ولو أعطى مما يغلب على قوت البلد ، جاز . ويستحب أن يضم اليه أداما ، أعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدونه الملح .
ويجوز أن يعطي العدد ، متفرقين ومجتمعين ، إطعاما وتسليما ( 111 ) .
ويجزي إخراج الحنطة والشعير والدقيق والخبز .
ولا يجزي اطعام الصغار ، منفردين ، ويجوز منضمين . ولو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .
ويستحب الاقتصار على اطعام المؤمنين ( 112 ) ، ومن هو بحكمهم ، كالأطفال .
وفي المبسوط : يصرف إلى من تصرف اليه زكاة الفطرة . ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا ، والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق . ولا يجوز إطعام الكافر . وكذا الناصب .
شرح
( 109 ) كما لو أعطى لخمسين فقيرا ستين مدا ( ولا يجوز التكرار ) بأن يطعم الفقير الواحد مرتين أو أكثر .
( 110 ) أي : من الأكل الذي يأكله عائلته غالبا ، ويكفي لو أعطى الغالب على ( قوت البلد ) كالخبز أو الأرز .
( 111 ) ( اطعاما ) أي : يهيئ الطعام ويضيفهم ، ( تسليما ) أي : يعطيهم حتى هم يأكلوا في دورهم ، ولا يكفي اطعام الصغار الا مع الكبار ( منضمين ) فلو أعطى لعائلة كبارهم ثلاثة وصغارهم أربعة ، اعتبر سبعة ، وإذا أعطى للصغار وحدهم - كما لو أضاف اليتامى الفقراء - اعتبر كل اثنين بواحد .
( 112 ) أي : الشيعة ، والذي بحكمهم ( كالأطفال ) أي : أطفال الشيعة ، وقيل يصرف إلى من ( يصرف اليه زكاة الفطر ) وهم بالإضافة إلى الشيعة ، المستضعفون من أهل الولاية ، يعني : الذين تضعف عقولهم عن البحث عن الحق ومتابعته والصحيح لدى المصنف جواز اطعام ( الفاسق ) وان كان من أهل الخلاف دون الكافر أو ( الناصب ) وهو الذي يسب أو يعادي الأئمة الاثني عشر عليهم السّلام أو بعضهم ، فإنه بحكم الكافر وإن صام وصلى .