تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣

[ مسائل ]

[ الأولى في الأضلاع ]

مسائل : الأولى : في الأضلاع مما خالط القلب ، لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا . وفيها مما يلي العضدين ، لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير .

[ الثانية لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه ، كان فيه الدية ]

الثانية : لو كسر بعصوصه ( 105 ) ، فلم يملك غائطه ، كان فيه الدية وهي رواية سليمان بن خالد . ومن ضرب عجانه ، فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية وهي رواية إسحاق بن عمار .

[ الثالثة في كسر عظم من عضو ، خمس دية ذلك العضو ]

الثالثة : في كسر عظم من عضو ، خمس دية ذلك العضو ( 106 ) . فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره . وفي موضحته ربع دية كسره . وفي رضه ثلث دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه . وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب ، فأربعة أخماس دية فكه .

[ الرابعة في الترقوتين الدية ]

الرابعة : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين ( 107 ) الدية . وفي كل واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا .

[ الخامسة من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ]

الخامسة : من داس بطن إنسان حتى أحدث ( 108 ) ، ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف .

[ السادسة من افتض بكرا بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فعليه ثلث ديتها ]

السادسة : من افتض بكرا ( 109 ) بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فعليه
شرح
في الجواهر : « قيل هو العصعص بضم العينين عظم الذنب الذي يجلس عليه . . وعن الراوندي البعصوص عظم رقيق حول الدبر » ( فلم يملك ) حبس ( غائطه ) بأن صار سلس الغائط ففيه الدية ، ومن ضرب ( عجانه ) بكسر العين وهو ما بين الخصيتين والدبر . ( 106 ) فلو كسر منكبه ففيه مائة دينار ، فإن صلح فثمانون دينارا ( وفي موضحته ) بحيث ظهر العظم من تحت اللحم ( ربع دية كسره ) خمسة وعشرون دينارا ، وفي رضّه ثلث دية ( العضو ) فرضّ عظم الكتف ديته مائة وستة وستون وثلثا دينار . ( 107 ) وهما العظمان فوق الصدر المحيطان بالرقبة . ( 108 ) ببول أو غائط ديس بطنه ، أو يفتدي منه بثلث الدية ، وهي رواية فيها ( ضعف ) إذ لا قصاص ولا دية بل الحكومة . ( 109 ) أي : أزال بكارتها بما خرق مثانتها فثلث ديتها ، وبرواية ديتها ، وهي ( أولى ) لأنها شيء واحد في الانسان ( ومثل مهر نسائها ) لإزالة البكارة .