انقطع لبنها ( 99 ) ، ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله . ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ، ففيهما ديتها وفي الزائدة حكومة . ولو أجاف مع ذلك الصدر ، لزمه دية الثديين والحكومة ودية الجائفة . ولو قطع الحلمتين ، قال في المبسوط :
فيهما الدية ، وفيه إشكال ، من حيث أن الدية في الثديين ، والحلمتان بعضهما . أما حلمتا الرجل ، ففي المبسوط والخلاف فيهما الدية . وقال ابن بابويه رحمه اللّه : في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية ، مائة وخمسة وعشرون دينارا . وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن ظريف . وفي ايجاب الدية فيهما بعد . والشيخ أضرب عن رواية ظريف ، وتمسك بالحديث الذي مرّ في فصل الشفتين .
[ الخامس عشر الذكر ]
الخامس عشر : الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل ، سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ ، أو من سلّت ( 100 ) خصيتاه . ولو قطع بعض الحشفة ، كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب . ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي ، كان على الأول الدية وعلى الثاني الأرش . وفي ذكر العنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه .
وفي الخصيتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية ، لأن منها الولد ، والرواية حسنة ، لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة . وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي
شرح
( 99 ) يعني : لو جنى عليها بما سبّب انقطاع لبنها فالحكومة ، وكذا لو كان فيهما لبن وتعذر ( نزوله ) أي :
احتبس لبنها ( ولو أجاف ) أي : بلغ جرح قطع الثديين جوف الصدر فدية الثديين ، والحكومة ( ودية الجائفة ) وهي ثلث دية ذلك العضو ، ولو قطع ( الحلمتين ) وهما رأسا الثديين ففيهما خلاف ، وعن المبسوط والخلاف : فيهما الدية مستندا بحديث ( مرّ ) قبل رقم ( 80 ) وهو : « كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية » .
( 100 ) أي : أخرجت ، ولو قطع بعض الحشفة ديته بنسبة الدية من مساحة ( الكمرة ) بالتحريك حشفة الذكر ، وهي موضع الختان ، ولو قطع الحشفة ( وقطع آخر ) أي شخص آخر الباقي ، فعلى الأول الدية والثاني الأرش ، وفي ذكر ( العنين ) على وزن إحليل هو الذي لا ينتصب ذكره فثلث الدية ، وفيما قطع منه ( بحسابه ) أي : بنسبة المقطوع ، وفي كل من الخصيتين نصف الدية ، وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية لكنها تتضمن عدولا عن ( عموم الروايات ) الدالة على أن ما في الجسد منه اثنان ففي كل واحد منه نصف الدية ( وفي أدرة ) انتفاخ الخصيتين أربعمائة دينار ، فان ( فحج ) أي : تباعد فخذاه بسبب ذلك ، فثمانمائة دينار والشهرة ( تؤيده ) فلا يضر ضعف الخبر .