فثمان مائة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده .
[ السادس عشر الشفران ]
السادس عشر : الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما ديتها . وفي كل واحدة نصف ديتها . وتستوي في الدية السليمة والرتقاء . وفي الركب حكومة ، وهو مثل موضع العانة من الرجل .
وفي إفضاء ( 101 ) المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزوج ، إن كان بالوطء بعد بلوغها . ولو كان قبل البلوغ ، ضمن الزوج مع مهرها ديتها ، والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما . ولو لم يكن زوجا ، وكان مكرها ، فلها المهر والدية . وإن كانت مطاوعة ، فلا مهر ، ولها الدية . ولو كانت المكرهة بكرا ، هل يجب لها أرش البكارة زائدا على المهر ؟ فيه تردد ، والأشبه وجوبه ، ويلزم ذلك في ماله ، لأن الجناية إما عمد أو شبيه بالعمد ( 102 ) .
[ السابع عشر الاليتان ]
السابع عشر : قال في المبسوط : في الاليتين الدية . وفي كل واحدة نصف الدية .
ومن المرأة ديتها ، وفي كل واحدة منها نصف ديتها ، وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين ( 103 ) .
[ الثامن عشر الرجلان ]
الثامن عشر : الرجلان وفيهما الدية . وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدّهما مفصل الساق .
وفي الأصابع منفردة دية كاملة . وفي كل إصبع عشر الدية ، والخلاف هنا في الإبهام كما في اليدين ( 104 ) . ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية . وفي الابهام على اثنين . وفي الساقين الدية . وكذا في الفخذين . وفي كل واحدة نصف الدية .
شرح
( 101 ) هو خرق الغشاء الفاصل بين مخرجي البول والحيض من المرأة ، أو بين الحيض والغائط ، أو جعل المسالك الثلاثة واحدا بخرق الغشاءين الدية ( وتسقط ) الدية في طرف الزوج ، وفي غير الزوج لو كان ( مكرها ) لها بالجماع .
( 102 ) غالبا ، والا فقد يتصور الخطأ المحض في المجنون ، والصبي ، والشبهة ونحوها .
( 103 ) قبل رقم ( 80 ) وهي : « كل ما في الجسد منه اثنان فيه نصف الدية » .
( 104 ) وقد مر قبل رقم ( 96 ) من أنه قيل : للإبهام الثلث ، والثلثان لبقية الأصابع بالسوية وقيل : الابهام وغيره سواء ( وفي الساقين الدية ) كما لو كان مقطوع القدمين بآفة ونحوها ، أولا .