تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
وتميز الأصلية : بانفرادها بالبطش ( 95 ) ، أو كونها أشد بطشا . فإن تساويا فاحداهما زائدة في الجملة . ولو قطعهما ففي الأصلية الدية ، وفي الزائدة حكومة . وقال في المبسوط : ثلث دية الأصلية ، ولعله تشبيه بالسن والإصبع ، فالأقرب الأرش . ويظهر لي في الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كل واحدة نصف الدية .

[ الحادي عشر الأصابع ]

الحادي عشر : الأصابع وفي أصابع اليدين الدية . وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كل واحدة عشر الدية . وقيل : في الابهام ثلث الدية ، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية . ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية ، عدا الإبهام فإن ديتها مقسومة بالسوية على اثنين . وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية . وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل الثلث . وكذا لو كان الشلل خلقة ( 96 ) . وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير . وكذا لو نبت أسود . ولو نبت أبيض ، كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ، غير أنها مشهورة وفي رواية عبد اللّه بن سنان في الظفر خمسة دنانير .

[ الثاني عشر الظهر ]

الثاني عشر : الظهر وفيه إذا كسر الدية كاملة . وكذا لو أصيب فاحدودب ( 97 ) ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود . ولو صلح ، كان فيه ثلث الدية . وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب ، فجبر على غير عيب فمائة دينار . وان عثم فألف دينار . ولو كسر ، فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين . وفي الخلاف : لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه ، فديتان .

[ الثالث عشر النخاع ]

الثالث عشر : النخاع ( 98 ) وفي قطعه الدية كاملة .

[ الرابع عشر الثديان ]

الرابع عشر : الثديان وفيهما من المرأة ديتها . وفي كل واحد نصف ديتها . ولو
شرح
دون الأخرى ، والذي يظهر لي في ( الذراعين ) وهما ما بين الكف والمرفق ( والعضدين ) وهما ما بين المرفق والمنكب تمام الدية لو قطعتا مستقلتين . ( 96 ) فقطعت فعلى الجاني ثلث الدية ( وفي الظفر ) إذا قلع بجناية عشرة دنانير إذا لم ينبت أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض ففيه ( خمسة دنانير ) فقط . ( 97 ) صار كالقوس ( وإن عثم ) أي : لم ينجبر مستويا فألف دينار ، ولو كسر الظهر ( فشلت ) ويبست الرجلان فدية للظهر وثلثا دية للرجلين ، وقيل : لو كسر فذهب ( مشيه ) أي : لم يقدر على المشي ولا على الجماع فديتان . ( 98 ) وهو العصب الأبيض داخل فقار الظهر .