تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
اللثة ، فيه تردد . والأقرب أن فيه دية السن . ولو كسر الظاهر عن اللثة ، ثم قلع الآخر السنخ ، فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة . وينتظر بسن الصغير ، فإن نبت لزم الأرش ، وإن لم ينبت فدية سن المثغر . ومن الأصحاب من قال : فيها بعير ولم يفصّل ، وفي الرواية ضعف . ولو أثبت الانسان في موضع المقلوعة عظما فنبت ، فقلعه قالع قال الشيخ : لا دية ، ويقوى أن فيه الأرش ، لأنه يستصحب ألما وشينا .

[ الثامن العنق ]

الثامن : العنق وفيه إذا كسر ، فصار الانسان أصور ( 92 ) ، الدية . وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد . ولو زال فلا دية ، وفيه الأرش .

[ التاسع اللحيان ]

التاسع : اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن ، ويتصل طرف كل واحد منهما بالإذن ، وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل ( 93 ) ، أو من لا أسنان له . ولو قلعا مع الأسنان فديتان . وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما ، أو تصلبهما ، الأرش .

[ العاشر اليدان ]

العاشر : اليدان وفيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدّهما المعصم ( 94 ) . فلو قطعت مع الأصابع ، فدية اليد خمسمائة دينار . ولو قطعت الأصابع منفردة فدية الأصابع خمسمائة دينار ، ولو قطع معها شيء من الزند ، ففي اليد خمسمائة دينار ، وفي الزائدة الحكومة . ولو قطعت من المرفق أو المنكب قال في المبسوط : عندنا فيه مقدّر ، محيلا على التهذيب . ولو كان له يدان على زند ، ففيهما الدية وحكومة ، لأن إحداهما زائدة .
شرح
ثم قلع ثان ( السنخ ) أي : بقية السن المستورة في اللثة فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة ، وينتظر ( بسن الصغير ) لو قلعها شخص ، فان نبت فعليه ( الأرش ) وهو أن يفرض الصغير عبدا فكم نقص قيمته بذلك ، ثم ينسب ذلك إلى ديته ، وإن لم ينبت فدية سن ( المثغر ) ومن الأصحاب من قال : فيها بعير ( ولم يفصّل ) بين أن تنبت أم لم تنبت ، ولو أنبت ( الانسان ) لا عن اللّه تعالى سنا ، فعلى قالعها الأرش لأنه ( يستصحب ألما ) أي : يكون معه ألم ( وشينا ) أي : قبحا في المنظر . ( 92 ) أي : مائل العنق الدية ، وكذا لو جنى عليه بما يمنع ( الازدراد ) بلع اللقمة . ( 93 ) حيث إنه لا أسنان له ، أو من ( لا أسنان له ) لكبر أو آفة ، وفي نقصان المضغ ، أو ( تصلبهما ) بحيث يعسر تحريكهما . ( 94 ) وهو المفصل بين الكف والذراع ، ولو قطعت من المرفق أو المنكب ففي المبسوط : عندنا فيه تقدير ( محيلا على التهذيب ) أي : تهذيب الأحكام ، فان فيه ما يفيد بأن ديتها خمسمائة دينار .