تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
تعالى . ولو استحق ديتها ، كان في الصحيحة نصف الدية خمسمائة دينار . أما العوراء ففي خسفها روايتان ، إحداهما ربع الدية . وهي متروكة والأخرى ثلث الدية وهي مشهورة ، سواء كانت خلقة أو بجناية جان ، ووهم هنا وأهم فتوقّ زلله ( 75 ) .

[ الثالث الأنف ]

الثالث : الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل ( 76 ) . وكذا لو قطع مارنه ، وهو مالان منه . وكذا لو كسر ففسد . ولو جبر على غير عيب فمائة دينار . وفي شلله ثلثا ديته . وفي الروثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية . وقال ابن بابويه : هي مجمع المارن . وقال أهل اللغة هي طرف المارن . وفي أحد المنخرين نصف الدية ، لأنه إذهاب نصف المنفعة ، وهو اختياره في المبسوط . وفي رواية غياث عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن علي صلوات اللّه وسلامه عليه وآله : ثلث الدية . وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السّلام ، وفي الرواية ضعف ، غير أن العمل بمضمونها أشبه .

[ الرابع الاذنان ]

الرابع : الاذنان وفيهما الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . وفي بعضها بحساب ديتها وفي شحمتها ( 77 ) ثلث ديتها ، على رواية فيها ضعف ، لكن تؤيدها الشهرة . قال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها ، وفسّره واحد بخرم الشحمة ، وبثلث دية الشحمة .

[ الخامس الشفتان ]

الخامس : الشفتان وفيهما ( 78 ) الدية إجماعا . وفي تقدير دية كل واحدة خلاف .
شرح
بجناية وان لم يأخذها ففي الصحيحة نصف الدية ، أما العوراء ففي ( خسفها ) وقلعها روايتان والمشهورة : ثلث الدية ، سواء ( كانت ) العوراء . ( 75 ) أي : اجتنب زلته ، والمقصود به ابن إدريس حيث نسب إلى الشيخ - متوهما - دية خمسمائة دينار في العين العوراء . ( 76 ) أي : قطع كله من أصله ، وكذا لو كسر ففسد ، ولو ( جبر ) أي : اصلح فمائة دينار ، وفي ( شلله ) بحيث فقد الروح والحسّ . ( 77 ) وهي القطعة اللينة في أسفل الاذن ثلث دية الأذن ، قيل : وفي ( خرمها ) أي : شق الاذن ثلث دية الأذن ( وفسره واحد ) وهو ابن إدريس بخرم الشحمة لا خرم نفس الاذن ، بثلث دية الشحمة لا ثلث دية الأذن . ( 78 ) لو قطعتا الدية اجماعا ، وفي كل شقة خلاف قيل : في العليا الثلث والسفلى الثلثان ، وقيل : في العليا أربعمائة والسفلى ستمائة ، والأخير رواية أبي جميلة وذكرها ( ظريف ) وهو من أصحاب الباقر عليه السّلام
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 505 | المحقق الحلي