تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤

[ الأول الشعر ]

الأول : الشعر وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في شعر اللحية . فإن نبتا ، فقد قيل : في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة . والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش ( 70 ) ان نبت ، وقال المفيد رحمه اللّه : في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ولا أعلم المستند . أما شعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهرها . وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحدة نصف ذلك ، وما أصيب منه فعلى الحساب ( 71 ) وفي الأهداب تردد . قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان . والأقرب السقوط حالة الانضمام ، والأرش حالة الانفراد . وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه ، استنادا إلى البراءة الأصلية .

[ الثاني العينان ]

الثاني : العينان وفيهما الدية . وفي كل واحدة نصف الدية . ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة ( 72 ) . وفي الأجفان الدية . وفي تقدير كل جفن خلاف . قال في المبسوط : في كل واحد ( 73 ) ربع الدية . وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث . وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف . وينقص على هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير . وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها . ولو قلعت مع العينين ، لم تتداخل دياتهما . وفي العين الصحيحة من الأعور ( 74 ) الدية كاملة ، إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللّه
شرح
( 70 ) فيلاحظ الذي حلق شعره ونبت لو كان عبدا وكانت قيمته مائة دينار كم كان أرشه ؟ فيضاعف عشر مرات ويكون أرشا للحر المسلم ، وخمس مرات فيكون أرشا للحرة المسلمة وهكذا ، وقيل : في شعر الرأس إن لم ينبت مائة دينار ، ولا أعلم ( المستند ) معتبرا لأنه من كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السّلام . ( 71 ) إذا لم ينبت ، أما إذا نبت ففيه الأرش ( وفي الأهداب ) الشعر المحيط بأطراف العين مع ( الأجفان ) للعين بمنزلة الشفتين للفم ديتان ، والأقرب سقوط دية الأهداب مع ( الانضمام ) كما لو قطع الأجفان ومعها الأهداب لأن الأهداب حينئذ تابعة ( وما عدا ذلك ) كشعر اليدين والرجلين ( لا تقدير فيه ) ولا أرش بدليل ( البراءة الأصلية ) وهي براءة ذمة الفاعل قبل ذلك ، فما لم يعلم اشتغال ذمته بشيء فلا شيء عليه . ( 72 ) العمشاء هي العين التي لا ترى في الليل وترى في النهار ، والحولاء هي التي بها حول فترى الواحد اثنين ، والجاحظة هي التي مقلتها خارجة أو عظيمة . ( 73 ) من الأجفان الأربعة إذا لكل عين جفنان ربع الدية ، وقيل : في الأعلى الثلثان والأسفل الثلث ، وقيل : في الأعلى الثلث والأسفل النصف فينقص سدس الدية ، والقول بالأخير ( كثير ) أي : كثير من الفقهاء قالوا بذلك ، ولو قلعت مع العين ( لم يتداخل ) بل دية الأجفان مستقلة عن دية العينين . ( 74 ) يعني : الأعور خلقة لو جنى أحد على عينه الصحيحة فتلفت ففيها دية كاملة ، لكن لو ( استحق ديتها )