تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
فصرعت الراكبة فماتت : إن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة . وأبو جميلة ضعيف ، فلا استناد إلى نقله . وفي « المقنعة » على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثا وهذا وجه حسن . وخرّج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة . وإن لم تكن ملجئة ، فالدية على القامصة وهو وجه أيضا ، غير أن المشهور بين الأصحاب هو الأول .

[ اللواحق ]

ومن اللواحق مسائل :

[ الأولى من دعاه غيره فأخرجه من منزله ليلا فهو له ضامن حتى يرجع اليه ]

الأولى : من دعاه غيره ، فأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن حتى يرجع اليه . فإن عدم ( 37 ) ، فهو ضامن لديته . وإن وجد مقتولا ، وادعى قتله على غيره ، وأقام بينة فقد برئ . وان عدم البينة ، ففي القود تردد ، والأصح انه لا قود ، وعليه الدية في ماله . وان وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن .

[ الثانية إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله ، صدّقت ]

الثانية : إذا أعادت الظئر ( 38 ) الولد فأنكره أهله ، صدّقت ما لم يثبت كذبها ، فيلزمها الدية أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو ولو استأجرت أخرى ، ودفعته بغير إذن أهله ، فجهل خبره ، ضمنت الدية .

[ الثالثة لو انقلبت الظئر فقتلته ، لزمها الدية في مالها ]

الثالثة : لو انقلبت الظئر ( 39 ) فقتلته ، لزمها الدية في مالها ، إن طلبت بالمظاءرة الفخر . ولو كان للضرورة ، فديته على عاقلتها .

[ الرابعة في لصّ دخل على امرأة ، فجمع الثياب ووطأها قهرا ، فثار ولدها فقتله اللص ، فحملت هي عليه فقتلته ]

الرابعة : روى عبد اللّه بن طلحة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في لصّ دخل على امرأة ، فجمع الثياب ووطأها قهرا ، فثار ولدها فقتله اللص ، وحمل الثياب ليخرج ، فحملت
شرح
الدية ) والثلث الآخر هدر ( لركوبها ) بنفسها عبثا ، وخرّج المسألة ( متأخر ) وهو ابن إدريس - كما في الجواهر - فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ( ملجئة ) بحيث سلب اختيار الحاملة ، وإلّا فعلى الحاملة ، والمشهور ( الأول ) وهو تثبيت الدية . ( 37 ) خبره ولم يعرف حاله فالذي أخرجه ضامن لديته ، ولو وجد مقتولا وادعى قتله ( على غيره ) فقد برئ الذي أخرجه إن أقام بينة ، وإن لم يقمها ففي القصاص تردد ( والأصحّ ) ثبوت الدية في ماله لعدم العلم بالقتل عمدا . ( 38 ) أي : المرضعة الولد الذي أخذته لترضعه - بزعمها - ( فأنكره أهله ) أي : قالوا ليس هذا ولدنا ، صدّقت ما لم يثبت كذبها ( فيلزمها ) ان ثبت كذبها لكبر الولد ، أو صغره أو غيرهما . ( 39 ) أي المرضعة في حال النوم على الرضيع .