تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
يكن . ولو قتلت المرأة قصاصا ، فبانت حاملا ، فالدية على القاتل ( 194 ) . ولو كان المباشر جاهلا به ، وعلم الحاكم ، ضمن الحاكم . التاسعة : لو قطع يد رجل ثم قتل آخر ( 195 ) ، قطعناه أولا ثم قتلناه . وكذا لو بدأ بالقتل ، توصلا إلى استيفاء الحقين . ولو سرى القطع في المجني عليه والحال هذه ، كان للولي نصف الدية من تركة الجاني ، لأن قطع اليد بدل عن نصف الدية ، وقيل : لا يجب في تركة الجاني شيء ، لأن الدية لا تثبت في العمد إلا صلحا . ولو قطع يديه فاقتص ( 196 ) ، ثم سرت جراحة المجني عليه ، جاز لوليه القصاص في النفس . ولو قطع يهودي يد مسلم ، فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم ، كان للولي قتل الذمي . ولو طالب بالدية ، كان له دية المسلم ، الا دية يد الذمي وهي أربعمائة درهم . وكذا لو قطعت المرأة يد رجل فاقتص ، ثم سرت جراحته ( 197 ) ، كان للولي القصاص . ولو طالب بالدية ، كان له ثلاثة أرباعها . ولو قطعت ( 198 ) يديه ورجليه ، فاقتص ثم سرت جراحاته ، كان لوليه القصاص في النفس ، وليس له الدية ، لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية ، وفي هذا كله تردد ، لأن للنفس دية على انفرادها ، وما استوفاه وقع قصاصا . العاشرة : إذا هلك قاتل العمد ، سقط القصاص . وهل تسقط الدية ؟ قال في
شرح
( 194 ) أي : دية الحمل على المباشر للقتل ، ولو كان المباشر ( جاهلا به ) بالحمل ( ضمن الحاكم ) فإن كان الحاكم معذورا في ذلك بخطإ فالدية من بيت المال ، وان تعمد ففي ماله . ( 195 ) أي : قتل رجلا آخر ، قطع ثم قتل ، وكذا لو ( بدأ بالقتل ) أي : قتل رجلا أولا ، ثم قطع يد رجل آخر ( ولو سرى ) فمات ( كان للولي ) أي : لولي المقطوع ظلما نصف الدية من تركة الجاني إذ نصفها قابلت قطع يده ، وقيل : لا شيء له لأنها ليست ( الا صلحا ) ولم يصالح الجاني مع ولي المجني عليه على الدية . ( 196 ) مثلا قطع زيد يدي عمرو ، فقطع عمرو يدي زيد قصاصا ، ثم سرت جراحة عمرو ومات ، جاز لولي عمرو قتل زيد ، ولو قطع ( يهودي ) أو ذمي آخر يد مسلم فاقتص منه ( ثم سرت ) فمات المسلم فلوليه قتل الذمي ( ولو طالب بالدية ) بعد القصاص في اليد فله دية المسلم ألف دينار ينقص أربعمائة درهم دية يد الذمي . ( 197 ) ومات الرجل ، وكان ( للولي ) ولي الرجل ( القصاص ) وقتل المرأة بلا رد ، لكن لو طالب الولي ( بالدية ) من المرأة بعد أن قطع يدها قصاصا ، فله ( ثلاثة أرباعها ) لا نصفها ، لأن دية يد المرأة نصف دية يد الرجل . ( 198 ) أي : قطعت المرأة يدي الرجل ورجليه ( فاقتص ) وقطع يديها ورجليها ( ثم سرت ) فمات الرجل ، فلوليه القصاص ( في النفس ) بأن يقتل المرأة لا الدية ، لأنه استوفى ( ما يقوم مقام الدية ) وهو اليدان والرجلان ، وفي الكل ( تردد ) لاحتمال ثبوت دية النفس عند السراية وعدم قيام شيء مقامها .