تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
خاصة ، لانفراده الموجب . ولو قرّبه أحدهم ، وأخرجه الآخر ، فالقطع على المخرج . وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب ، وأخرجها الخارج وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز . السادسة : لو أخرج قدر النصاب دفعة ، وجب القطع . ولو أخرجه مرارا ( 134 ) ، ففي وجوبه تردد ، أصحّه وجوب الحد ، لأنه أخرج نصابا . واشتراط المرة في الاخراج غير معلوم . السابعة : لو نقب وأخذ النصاب ، وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب ، ثم أخرجه ، مثل أن خرّق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع ( 135 ) . ولو أخرج نصابا ، فنقصت قيمته قبل المرافعة ، ثبت القطع . الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ، ما قدره نصابا ، كاللؤلؤة فإن كان يتعذر اخراجه ( 136 ) ، فهو كالتالف فلا حد . ولو اتفق خروجها بعد خروجه ، فهو ضامن . وإن كان خروجها مما لا يتعذر ، بالنظر إلى عادته ، قطع لأنه يجري مجرى ايداعها في الوعاء .

[ الباب السادس في حد المحارب ]

الباب السادس : في حد المحارب : المحارب : كل من جرّد السلاح لإخافة الناس ، في بر أو بحر ، ليلا كان أو نهارا ، في مصر ( 137 ) وغيره . وهل يشترط كونه من أهل الريبة ؟ فيه تردد ، أصحّه انه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة . ويستوي في هذا الحكم ، الذكر والأنثى ان اتفق . وفي ثبوت هذا الحكم
شرح
( 134 ) بأن أخرج كل مرة درهما مثلا حتى بلغ المجموع ربع دينار . ( 135 ) إذ لم يخرج نصابا . ( 136 ) كاللحم والفواكه أكلها داخل الحرز وخرج فلا حدّ ، نعم هو ضامن لها لو اتفق خروجها وإلّا فالمثل أو القيمة ، وإن كان لا يتعذر خروجها عادة قطع ، لأنه كإيداعها ( في الوعاء ) أي : كوضعه في ظرف داخل الحرز واخراجه مع الظرف . ( 137 ) المصر : البلد ، والأصح عدم اشتراط كونه من أهل ( الريبة ) أي : السرقة والقتل مع العلم بقصد الإخافة ، ولا فرق بين الذكر والأنثى ( ان اتفق ) صدور الإخافة عن الأنثى .