تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
ولا مهر ( 307 ) . ولو كانت الموطوءة أمة ، لحق به الولد ، وعلى الواطئ قيمته لمولاها حين سقط ، ومهر الأمة ( 308 ) . وقيل : العشر ان كانت بكرا ، ونصف العشر إن كانت ثيبا ، وهو المروي .

[ الثامنة إذا طلقها بائنا ، ثم وطأها بشبهة ، قيل تتداخل العدتان ]

الثامنة : إذا طلقها بائنا ، ثم وطأها ( 309 ) بشبهة ، قيل : تتداخل العدتان ( 310 ) ، لأنهما لواحد ، وهو حسن ، حاملا كانت أو حائلا .

[ التاسعة إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع ]

التاسعة : إذا نكحت ( 311 ) في العدة الرجعية ، وحملت من الثاني ، اعتدت بالوضع من الثاني ، وأكملت عدة الأول بعد الوضع ، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل ( 312 ) .
شرح
يعني : لا تستحق المرأة المهر ، لأن المطاوعة من جانبها لم تكن شبهة ، وانما كانت زنا لعلمها . ( 308 ) ( و ) يجب ( على الواطئ قيمته ) أي : قيمة الولد : يعطيها ( لمولاها ) أي : لمولى الأمة الموطوءة شبهة ( حين سقط ) أي : حين ولدته ، وتعرف قيمته بأن يقوّم لو كان هذا المولود غير حركم كانت قيمته ( و ) يجب على الواطئ أيضا أن يعطي لمولى الأمة ( مهر الأمة ) يعني : مثل هذه الأمة كم مهرها في العرف ، وقيل : العشر للبكر ، ونصف العشر للثيب ، أي : بالنسبة إلى قيمتها . ( 309 ) أي : وطأها نفس الزوج بظن أنها الزوجة غير المطلقة ، ثم تبين انها كانت الزوجة المطلقة . ( 310 ) فتعتد عدة واحدة فقط من حين وطء الشبهة ، لا أنها تكمل العدة الأولى ثم تستأنف عدة أخرى لوطئ الشبهة . ( 311 ) أي : شبهة . ( 312 ) أي : لو كانت المرأة قد مضى من عدتها طهر واحد ، وفي الطهر الثاني وطأها رجل بشبهة ، وحملت من وطء الشبهة ، فإلى زمان ولادة الحمل تكون عدة وطء الشبهة من الثاني ، وبعد الولادة تكمل المرأة طهرين آخرين بقية عدة طلاقها من الأول ، ثم يجوز للأول الذي طلقها رجعيا الرجوع عليها في بقية العدة بعد الولادة ، ولا يجوز له الرجوع قبل الولادة .