تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وإن امتنعوا ( 265 ) ، أخذ نصف ما ادّعياه ، ثم تجتمع الثلاثة ( 266 ) على ما في يد مدّعي الثلث ، وهو ثمانية عشر . فمدعي الثلثين يدّعي منه عشرة ، ومدعي النصف يدعي ستة ، يبقى اثنان لمدعي الكل ، ويقارع على ما افرد للآخرين . وإن امتنعوا عن الأيمان ، قسّم ذلك بين مدعي الكل ، وبين كل واحد منهما بما ادعياه ، ثم يجتمع الثلاثة ( 267 ) على ما في يد مدعي الكل . فمدعي الثلثين يدعي عشرة ، ومدعي النصف يدعي ستة ، ومدعي الثلث يدعي اثنين ، فتخلص يده عما كان فيها ( 268 ) . فيكمل لمدعي الكل ستة وثلاثون من أصل اثنين وسبعين ، ولمدعي الثلثين عشرون ، ولمدعي النصف اثنا عشر ، ولمدعي الثلث أربعة ( 269 ) . هذا إن امتنع صاحب القرعة من اليمين ومنازعه . السابعة : إذا تداعى الزوجان متاع البيت ( 270 ) ، قضي لمن قامت له البينة . ولو لم تكن بينة ، فيد كل واحد منهما على نصفه . قال في المبسوط : يحلف كل منهما لصاحبه ، ويكون بينهما بالسوية ، سواء كان مما يختص الرجال أو النساء أو يصلح لهما ، وسواء كانت الدار لهما أو لأحدهما ، وسواء كانت الزوجية باقية بينهما أو زائلة ( 271 ) . ويستوي في ذلك تنازع الزوجين والوارث . وقال في الخلاف : ما يصلح
شرح
( 265 ) عن اليمين ( اخذ ) مدّعي الكل ( نصف ما ادعياه ) نصف العشرة والاثنين ، ستة ، وأعطي خمسة لمدعي الثلثين ، وواحدا لمدعي الثلث . ( 266 ) وهم المدعون للكل ، وللثلثين ، وللنصف . ( 267 ) وهم المدعون للثلثين ، وللنصف ، وللثلث ( على ما في يد مدعي الكل ) وهو ثمانية عشر . ( 268 ) فلا يبقى في يده شيء بالبينات الثلاث الخارجة . ( 269 ) على نسق ما مثلناه في رقم ( 256 ) فلا حظ وقس ، ثمّ انّ هذا فيما لو لم يحلف صاحب القرعة ( ومقارعيه ) أي : خصومه يعني : هذا النوع من التقسيم يكون فيما إذا امتنع كل الخصماء عن الحلف ، لكن لو حلف كل من خرجت القرعة باسمه كانت الحصة التي أقرع فيها له ، وان حلف بعضهم ، وامتنع الآخر ، أخذ الحالف كل الحصة التي خرجت فيها القرعة باسمه ، وقسّم الممتنعان عن الحلف الحصة بينهما بالسوية . ولذلك أمثلة لا تخفى على الفطن . ( 270 ) كل المتاع ، أو بعضه ، بان قال الزوج : هذا البساط لي ، وقالت الزوجة : هذا البساط لي ، قيل : يحلف كل لصاحبه ويكون بينهما بالسوية سواء كان مما ( يخص الرجال ) كالدرع والسلاح ( أو النساء ) كالمقنعة والحليّ ( أو يصلح لهما ) كالأواني والفرش ونحوهما . ( 271 ) بطلاق ، أو فسخ ، أو انتهاء مدة - كما في المتعة - ويستوي فيه تنازع الزوجين ( والوارث ) أي : تنازع الورثة ، كما لو تنازع الاخوة مع الأخوات في أثاث البيت ، أو الأب والام الوارثان لولديهما ، وهكذا كل شخصين أو أشخاص يد جميعهم على شيء .