تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
عشرون ، ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة . ولو كان المدّعى في يد الأربعة ( 257 ) ، ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه ، قال الشيخ يقضي لكل واحد منهم بالربع ، لأن له بينة ويدا . والوجه القضاء ببينة الخارج على ما قررناه ، فيسقط اعتبار بينة كل واحد ، بالنظر إلى ما في يده ، ويكون ثمرتها فيما يدعيه مما في يد غيره ، فيجمع بين كل ثلاثة على ما في يد الرابع ، وينتزع لهم ويقضى فيه بالقرعة واليمين . ومع الامتناع بالقسمة ، فيجمع بين مدعي الكل والنصف والثلث ، على ما في يد مدعي الثلثين ، وذلك ربع اثنين وسبعين ( 258 ) وهو ثمانية عشر . فمدعي الكل يدعيها أجمع ، ومدعي النصف يدعي منها ستة ( 259 ) ، ومدعي الثلث يدعي اثنين ( 260 ) ، فيكون عشرة منها لمدعي الكل ، لقيام البينة بالجميع الذي يدخل فيه العشرة . ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو ستة ، يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها ويحلف ( 261 ) ، ومع الامتناع يقسم بينهما . وما يدعيه صاحب الثلث - وهو اثنان - يقرع عليه بين مدعي الكل وبينه . فمن خرج اسمه أحلف وأعطي . ولو امتنعا ، قسّم بينهما ، ثم يجتمع دعوى الثلاثة ( 262 ) ، على ما في يد مدعي النصف ، فصاحب الثلثين يدعي عليه عشرة ( 263 ) ، ومدعي الثلث يدعي اثنتين ، ويبقى في يده ستة لا يدعيها الا مدعي الجميع ، فيكون له ( 264 ) ويقارع الآخرين ، ثم يحلف .
شرح
الكل ومدعي الثلثين ، و « 3 » ربع الثلث المتنازع عليه مع الجميع ، فالمجموع خمسة ، ويكون ( لمدعي الثلث ثلاثة ) وهو ربع الثلث المتنازع عليه مع الجميع ، فالمجموع من « 20 و 8 و 5 و 3 » يكون « 36 » انقسم عليهم بلا كسر . ( 257 ) بأن كانوا ساكنين فيها ، أو كان مفتاحها عند جميعهم ، أو نحو ذلك . ( 258 ) يعني : لو قسمنا المتنازع فيه إلى اثنين وسبعين جزء - حيث يصح التقسيم بلا كسر - كان بيد كل واحد من الأربعة ربعه وهو ثمانية عشر . ( 259 ) إذ عنده ثمانية عشر - وهو الربع الذي تحت يده - فيدعي ثمانية عشر أخرى ، من كل من الثلاثة ستة . ( 260 ) لأن عنده ثمانية عشر ، فيدعي ستة أخرى ليكمل له الثلث « 24 » من كل من الثلاثة اثنين . ( 261 ) كل من خرجت القرعة باسمه ، ولو امتنعا عن الحلف ( يقسم بينهما ) ثلاثة لمدعي الكل ، وثلاثة لمدعي الثلثين . ( 262 ) المدعين للكل ، وللثلثين ، وللثلث ( على ما في يد مدعي النصف ) وهو الربع : ثمانية عشر أيضا . ( 263 ) لأنه يدعي ( 48 ) بينما في يده ( 18 ) فيريد ( 30 ) أخرى من كل من الثلاثة : عشرة . ( 264 ) أي : تكون الستة لمدعي الجميع مع البينة ( ويقارع الآخرين ) المدعيين للثلثين والثلث في العشرة والاثنين .