تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
واحد منهم بالثلث ، لأن يده عليه . وعلى الثاني والثالث اليمين ، لمدعي الكل ( 243 ) . وعليه وعلى مدعي الثلث اليمين لمدعي النصف . وان أقام كل منهم بينة ، فان قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بيّنة لأن لكل واحد بيّنة ويدا على الثلث ( 244 ) . وان قضينا ببينة الخارج وهو الأصح ، كان لمدعي الكل مما في يده ، ثلاثة من اثني عشرة بغير منازع ( 245 ) . والأربعة التي في يد مدعي النصف ، لقيام البينة لصاحب الكل بها ، وسقوط بينة صاحب النصف بالنظر إليها . إذ لا تقبل بينة ذي اليد . وثلاثة مما في يد مدعي الثلث ( 246 ) . ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل لمدعي النصف ( 247 ) . وواحد مما في يد مدعي الثلث ، يدعيه كل واحد من مدعي النصف ومدعي الكل ، يقرع بينهما ، ويحلف من يخرج اسمه ويقضى له ( 248 ) . فان امتنعا ، قسم بينهما نصفين ، فيحصل لصاحب الكل عشرة ونصف ( 249 ) ، ولصاحب النصف واحد ونصف ، وتسقط دعوى مدعي الثلث . ولو كانت في يد أربعة ، فادعى أحدهم الكل ، والآخر الثلثين ، والثالث النصف ،
شرح
( 243 ) لأنهما منكران لما يدعيه مدعي الكل مما في يدهما ( وعليه ) أي : مدعي الكل ومدعي الثلث ( اليمين لمدعي النصف ) لأن مدعي النصف يدعي سدسا منتشرا بين يدي مدعي الكل ومدعي الثلث . ( 244 ) أي : ان كل واحد منهم يده على الثلث ، وبينته حجة على ما في يده . ( 245 ) لأن مدعي الثلث بيده أربعة من اثني عشر لا يدعي غيرها ، ومدعي النصف بيده أربعة يدعي من مدعي الكل لا من مدعي الثلث ، فيبقى لمدعي الكل ثلاثة لا يدعيها أحد ، كما أن له الأربعة التي بيد مدعي النصف ، لقيام بينته بها ( وسقوط ) لأن بينة صاحب النصف داخلة وليست حجة ، وبينة مدعي الكل خارجة وحجّة ، كما أن له أيضا ثلاثة مما في يد مدعي الثلث ، فالمجموع من ثلاثة وأربعة وثلاثة يساوي عشرة لصاحب الكل . ( 246 ) وانما لصاحب الكل هذه الثلاثة لأن مدعي النصف لا يدعيها ، ومدعي الكل بينته خارجة فهي الحجة . ( 247 ) لأن بينة مدعي النصف خارجة فهي الحجة . ( 248 ) فإن خرجت القرعة باسم مدعي الكل وحلف أخذه وصار ما عنده أحد عشر من اثني عشر ، وان خرجت القرعة باسم مدعي النصف وحلف أخذه ، وصار عنده اثنان من اثني عشر . ( 249 ) ثلاثة كانت عنده بلا منازع ، وأربعة كانت عند مدعي النصف ، وثلاثة مما كانت لمدعي الثلث ، ونصف للامتناع عن القسم ، ولصاحب النصف ( واحد ونصف ) واحد مما كان لمدعي الكل ، ونصف مما كان لمدعي الثلث .