تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
وحل وطؤها من غير استبراء ( 255 ) . ولو ابتاع المملوك أمة واستبرأها ، كفى ذلك في حق المولى ( 256 ) ، لو أراد وطأها . وإذا كاتب الإنسان أمته ، حرم عليه وطؤها . فإن انفسخت الكتابة ( 257 ) ، حلت ولا يجب الاستبراء . وكذا لو ارتد المولى أو المملوكة ، ثم عاد المرتد ، لم يجب الاستبراء ( 258 ) . ولو طلّقت الأمة بعد الدخول ( 259 ) ، لم يجز للمولى الوطء ، إلّا بعد الاعتداد . وتكفي العدة عن الاستبراء . ولو ابتاع حربية فاستبرأها ( 260 ) ، فأسلمت ، لم يجب استبراء ثان . وكذا لو ابتاعها واستبرأها ، محرما بالحج ، كفى ذلك في استحلال وطئها إذا أحل .

[ الفصل السابع في اللواحق ]

الفصل السابع : في اللواحق وفيه مسائل :

[ الأولى لا يجوز لمن طلق رجعيا ، أن يخرج الزوجة من بيته ]

الأولى : لا يجوز لمن طلق رجعيا ، أن يخرج الزوجة من بيته ( 261 ) إلا أن تأتي بفاحشة ، وهي أن تفعل ما يجب به الحد ( 262 ) ، فتخرج لإقامته . وأدنى ما تخرج له ، أن تؤدي أهله ( 263 ) . ويحرم عليها الخروج ، ما لم تضطر . ولو اضطرت إلى الخروج ، خرجت بعد انتصاف الليل ، وعادت قبل الفجر . ولا تخرج في حجّة مندوبة إلا بإذنه .
شرح
( 255 ) لأن الاستبراء عن وطئ الغير ، لا عن وطئ نفسه . ( 256 ) يعني : لو اشترى العبد لمولاه أمة ، واستبرأها العبد ، بان تركها عنده مدة طهرين - مثلا - جاز للمولى وطؤها بدون استبراء آخر . ( 257 ) لعدم إتيان الأمة بالمال المعيّن في الزمان المعيّن الذي اتفقا عليه . ( 258 ) لعدم تعدد الماء حتى يستوجب الاستبراء - كما في المسالك - . ( 259 ) يعني : الأمة التي زوجها المولى من شخص ، لو دخل بها الزوج ثم طلقها ، لا يجوز للمولى وطؤها الا بعد تمام عدتها من الزوج ، فإذا تمت العدة لا تحتاج إلى الاستبراء وجاز للمولى وطؤها . ( 260 ) لأن الحربية لا يجوز وطؤها مطلقا حتى بعد الاستبراء ، فإذا استبرأها ولما تم الاستبراء أسلمت جاز وطؤها من غير استبراء ثان . ( 261 ) ما دامت في العدة ، لأنها بمنزلة الزوجة فيجب سكناها على الزوج . ( 262 ) كالزنا ، وشرب الخمر ، والقيادة ، والسرقة ونحوها . ( 263 ) أي : أهل الزوج وأقرباؤه ، قال في المسالك : واستطالت عليهم بلسانها .