تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الأجلين ( 244 ) . ولو كانت أم ولد لمولاها ، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ( 245 ) . ولو طلقها الزوج رجعية ، ثم مات وهي في العدة ، استأنفت عدة الحرة ( 246 ) . ولو لم تكن أم ولد ( 247 ) ، استأنفت للوفاة عدة الأمة . ولو كان الطلاق بائنا ( 248 ) ، أتمت عدة الطلاق حسب . ولو مات زوج الأمة ، ثم أعتقت أتمت عدة الحرّة ( 249 ) تغليبا لجانب الحرية . ولو كان المولى وطأها ، ثم دبّرها ، اعتدت بعد وفاته ( 250 ) بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولو أعتقها في حياته ( 251 ) ، اعتدت بثلاثة أقراء . وكل من يجب استبراؤها ، إذا ملكت بالبيع ، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره ( 252 ) ، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك ( 253 ) . ومن يسقط استبراؤها هناك ( 254 ) ، يسقط في الاقسام الاخر . ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها ، بطل نكاحه ،
شرح
( 244 ) وضع الحمل ، ومضي شهرين وخمسة أيام ، فأيهما تم أولا كان تمام العدة عند تمام الثاني . ( 245 ) أي : عدة الحرة ، لا عدة الأمة إذا مات زوجها ، والسبب : ان أمّ الولد بمنزلة الحرة ، فحكمها في العدة حكم الحرة . ( 246 ) يعني : لو كانت أم الولد مزوجة من شخص آخر غير المولى ، فطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات ذلك الزوج قبل تمام عدتها ، ابتدأت بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة ، وذلك : لأن أمّ الولد بمنزلة الحرة في هذا . ( 247 ) سواء لم يطأها المولى أصلا ، أم وطأها ولكن لم يكن لها من المولى ولد . ( 248 ) وهو الطلاق الذي لم يكن للزوج حق الرجوع في العدة إليها ، فان مات وهي بعد في العدة فإنها تتم عدة الطلاق ( حسب ) ولا عدة للوفاة عليها . ( 249 ) أربعة أشهر وعشرة أيام . ( 250 ) أي : بعد وفاة المولى ، وذلك لأنها حرة بعد وفاة المولى لأجل التدبير وعدة الحرة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . ( 251 ) ( ولو أعتقها ) أي : المولى الواطئ لها ( في حياته ) ثم مات بعد العتق بساعة أو يوم - كما في الحديث - فإنها تعتد للاستبراء ثلاثة قروء لا عدّة الوفاة ، لان العتق كالطلاق البائن ، فلا ينتقل عدته إلى عدة الوفاة . ( 252 ) ( الاستبراء ) في الأمة الموطوءة بالملك بمنزلة العدة في المزوجات أمة أو حرة ، ومعنى الاستبراء : هو أن لا يطأها حتى يعلم هل بها حمل أم لا ؟ واستبراء الأمة المباعة مر في كتاب التجارة في المسألة الرابعة من الفصل التاسع قال المصنف هناك : ( يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطأها المالك بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ان كان مثلها تحيض ولم تحض ، وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها . . . ) . ( 253 ) ( استغنام ) أي : تحصيلها بالغنيمة بعد الحرب مع الكفار ( أو غير ذلك ) من تحليل ، أو جناية - مثلا - . ( 254 ) أي : في البيع ، كالصغيرة ، واليائسة يسقط أيضا ( في الأقسام الأخر ) أي : في الميراث والتحليل ، والجناية ، والاستغنام وغيرها .