فترد على ذوي السهام ، عدا الزوج والزوجة ، والام مع الاخوة ، على ما سبق ( 263 ) .
أو يجتمع من له سببان ( 264 ) ، مع من له سبب واحد ، فذو السببين أحق بالرد .
مثل : أبوين وبنت ( 265 ) ، فإذا لم يكن اخوة ، فالرد أخماسا . وان كان اخوة ، فالرد أرباعا ، تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة .
ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا ، فالفاضل يرد أخماسا ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة ( 266 ) .
ومثل : واحد من كلالة الام مع أخت لأب ، فالرد عليهما على الأصحّ أرباعا ( 267 ) .
ومثل اثنين من كلالة الام مع أخت لأب ( 268 ) ، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة ، فما ارتفع صحت منه القسمة .
شرح
( 263 ) من الماتن قدّس سرّه ومنّا تعليقا عند رقم ( 78 ) وما بعده .
( 264 ) أي : يرتبط مع الميت بسببين كالأخت من الأبوين ، مع الاخوة للأم فقط .
( 265 ) فللأبوين السدسين ، وللبنت النصف ، يبقى سدس ، يرد على الأبوين والبنت أخماسا : ثلاثة للبنت لان فرضها ثلاثة اضعاف كل من الأبوين ، واثنان للأبوين ، هذا إذا لم يكن للميت اخوة يحجبون الام ، وان كان اخوة فيرد على ما عدا الام أرباعا ، ثلاثة للبنت ، وواحد للأب ، ولأجل تصحيح القسمة نضرب ( مخرج سهام الرد ) أربعة أو خمسة ( في أصل الفريضة ) وهو ستة . يكون تقسيم الفريضة - 24 - هكذا :
للأبوين السدسين ثمانية ، وللبنت النصف اثني عشر ، يبقى أربعة واحد للأب ، وثلاثة للبنت ، لأن حصة البنت ثلاثة أضعاف حصة الأب ، وهذا مع وجود الاخوة للحجب عن الام ( أما ) إذا لم يكن اخوة يحجبون الام فالرد أخماسا ، يكون الفريضة من ثلاثين ضربا للخمسة - وهي مخرج سهام الرد - في الستة أصل الفريضة ، للأبوين السدسين عشرة ، وللبنت النصف خمسة عشر ، يبقى خمسة للأبوين اثنان ، وللبنت ثلاثة ، لأن البنت كان فرضها ثلاثة أضعاف فرض كل واحد من الأبوين .
( 266 ) وهو ستة يبلغ ثلاثين ، لأحد الأبوين السدس خمسة ، وللبنتين الثلثان عشرون يبقى خمسة ، واحد لأحد الأبوين ، وأربعة للبنتين ردا ، إذ حصة البنتين أربعة أضعاف حصة أحد الأبوين .
( 267 ) مقابل القول الآخر القائل : بأنه لا ردّ على كلالة الام أبدا ، بل الزائد كله للأخت لأب ، واما كون الرد ( أرباعا ) يعني : تقسيم الزائد أربعة أقسام ، فلأن حصة الأخت لأب : ثلاثة اضعاف حصة كلالة الام ، فيقسم أرباعا ليعطى للأخت لأب ثلاثة ، ولكلالة الام واحدا ، لكنه حيث ينكسر عليهما نضرب الأربعة :
سهام الرد في الستة : أصل الفريضة ، فيكون أربعة وعشرين ، للأخت لأب النصف « 12 » ولكلالة الام السدس « 4 » يبقى الثلث « 8 » فللأخت لأب « 6 » ولكلالة الام « 2 » ردا .
( 268 ) فلكلالة الام الثلث ، وللأخت النصف يبقى سدس يوزع عليهم على خمسة أقسام اثنان لكلالة الام - وثلاثة للأخت ، فالخمسة تضرب ( في أصل الفريضة ) وهو ستة حاصلة من ضرب ثلاثة - مخرج الثلث لكلالة الام - في اثنين - مخرج النصف للأخت لأب - والحاصل ثلاثون عشرة لكلالة الام ، وخمسة عشر للأخت لأب ، والخمسة الباقية اثنان لكلالة الام ردا ، وثلاثة للأخت لأب ردا .