تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أخوين لأب وأم ومثلهما لام ، فريضتهم من ثلاثة ، لا تنقسم على صحة ، ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة ، وهي ثلاثة فصار ستة : للأخوين للأم ، سهمان بينهما ، وللأخوين للأب والام أربعة . وان تداخل العددان فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ، مثل : اخوة ثلاثة لام وستة لأب ، فريضتهم ثلاثة ، لا تنقسم على صحة ، وأحد الفريقين نصف الآخر ( 251 ) ، فالعددان متداخلان . فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، ومنه يصح . وإن توافق العددان : فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، فما ارتفع ( 252 ) فاضربه في أصل الفريضة ، مثل أربع زوجات وستة اخوة ، فريضتهم أربعة لا تنقسم صحاحا ، وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف . فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان ، في الآخر وهو ستة ( 253 ) ، تبلغ اثني عشر . فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة ، فما ارتفع صحت منه القسمة . وإن تباين العددان : فاضرب أحدهما في الآخر ، فما اجتمع فاضربه في الفريضة ، مثل : أخوين من أم وخمسة من أب ، فريضتهم ثلاثة ( 254 ) ، لا تنقسم على صحة ، ولا وفق بين العددين ولا تداخل . فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - فما ارتفع ، فمنه تصحّ .
شرح
( 251 ) لأن فريق الام نصف فريق الأب ، فنضرب الستة ( في الفريضة ) وهي ثلاثة ( ومنه يصح ) فتقسم الثمانية عشر ثلاثة أقسام : ثلث لفريق الام الثلاثة لكل منهم سهمان ، وثلثان - وهو اثني عشر - لفريق الأب ، لكل منهم سهمان أيضا . ( 252 ) أي : حاصل الضرب نضربه في أصل الفريضة كأربع زوجات وستة اخوة ، فان ( فريضتهم أربعة ) لأن الزوجة بلا ولد لها الربع ، والأخوة لهم الباقي ولا ينقسم بلا كسر ، وبين ( الأربعة ) عدد الزوجات ( والستة ) عدد الأخوة وفق ( وهو النصف ) إذ الاثنين - وهو مخرج النصف - يفني - الأربعة والستة . ( 253 ) أو تضرب نصف الستة وهو ثلاثة في أربعة تبلغ اثني عشر ، فتضرب في أصل الفريضة : أربعة ( فما ارتفع ) أي : حاصل الضرب وهو ثمانية وأربعون يصح منه القسمة : فالربع وهو اثني عشر للزوجات الأربع لكل واحدة ثلاثة ، والباقي وهو ستة وثلاثون للأخوة الستة ، لكل منهم ستة ان كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم ، وان كانوا ذكورا وإناثا فللأخ ضعف الأخت . ( 254 ) لأن ثلثين من التركة لكلالة الأب ، وثلث لكلالة الام ولا ينقسم صحيحا ، ولا وفق بين اثنين وخمسة ولا تداخل ، فنضرب ( أحدهما في الآخر ) أي : عدد كلالة الام وهو اثنان في عدد كلالة الأب وهو خمسة ( فما ارتفع ) أي : حاصل الضرب وهو ثلاثون يصح منه القسمة : فثلث وهو عشرة لكلالة الام لكل واحد منهما خمسة ، وثلثان وهو عشرون لكلالة الأب الخمسة لكل واحد منهم أربعة .