الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ( 273 ) . مثل : أخوين من أم ومثلهما من أب وزوج ، ثم مات الزوج وخلّف ابنا وبنتين ، فالفريضة الأولى ستة ، تنكسر ، فتصير إلى اثني عشر ، نصيب الزوج ستة لا تنقسم على أربعة ، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف ، فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو اثنان - لا من النصيب ، في الفريضة الأولى وهي اثني عشر فما بلغت ( 274 ) صحت منه الفريضتان وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء ، أخذه مضروبا في اثنين .
الصورة الثانية : ان يتباين النصيب والفريضة ، فتضرب الفريضة الثانية في الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان ، وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء ، أخذه مضروبا في الثانية . مثل : زوج واثنين من كلالة الأم وأخ من أب ، ثم مات الزوج وترك ابنين وبنتا ، فريضة الأول من ستة ( 275 ) ، نصيب الزوج ثلاثة ، لا تنقسم على خمسة ولا توافق ، فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى ، فما بلغ صحت منه الفريضتان .
ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين ( 276 ) ، نظرت في الثالثة . فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحة ، وإلا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع الأول ( 277 ) . وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك .
شرح
( 273 ) أي : الارثين ( مثل أخوين ) يعني : مات شخص وكان ورثته أخوين من أم وأخوين من أب وزوج ، فمات الزوج عن ابن وبنتين فالفريضة الأولى من ( ستة ) لأن حصة الأخوين من الام ثلث لكل منهما سدس ( تنكسر ) إذ اثنان من الستة للأخوين من أم ، وثلاثة من الستة للزوج ؛ يبقى واحد ينكسر عند التقسيم على الأخوين من أب فنضرب الاثنين عددهما في أصل الفريضة ستة ، فيكون « 12 » نصفه « 6 » للزوج يرجع لورثته لكن الستة ( لا تنقسم على أربعة ) ابنه وبنتيه .
( 274 ) وهو أربعة وعشرون ، للأخوين من الام الثلث : ثمانية لكل منهما أربعة ، وللزوج النصف : اثنا عشر ، يقسم على ابنه وبنتيه ، ستة للابن ، ولكل بنت ثلاثة ، والباقي وهو أربعة للأخوين من الأب لكل واحد اثنان .
( 275 ) إذ لكل واحد من كلالة الام السدس ، ونصيب الزوج ثلاثة وهي لا تنقسم على خمسة : حصص ابنيه وبنته ، فنضر الخمسة ( في الفريضة الأولى ) : ستة فيبلغ ثلاثون ، نصفه : خمسة عشر للزوج ، يقسم خمسة أقسام : قسم للبنت ، وأربعة للإبنين ، وثلثه : عشرة لأخوين من أم لكل منهما خمسة ، والباقي وهو خمسة للأخ من أب .
( 276 ) بأن مات شخص ولم تقسم تركته ، فمات أحد الوراث ولم تقسم التركة أيضا ، حتى مات ثالث منهم ، وهكذا .
( 277 ) قال في الجواهر : « ويمكن فرض ذلك باقسامه في المثال السابق بأن يموت أحد ولدي الزوج فإن نصيب