القسم الثاني ( 258 ) : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام .
ولن تقصر الا بدخول الزوج أو الزوجة . مثل : أبوين وبنتين فصاعدا ، مع زوج أو زوجة ، أو أبوين وبنت وزوج ، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج . فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما بقي فللبنت أو البنتين فصاعدا . ولا تعول الفريضة أبدا .
وكذا إخوان لام ، وأختان فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع زوج أو زوجة ، أو أحد كلالة الام مع أخت وزوج ( 259 ) ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الاعلى ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والام ، أو للأب خاصة ، فإن انقسمت الفريضة على صحة ( 260 ) ، وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة .
مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات ، فريضتهم اثنا عشر ( 261 ) للزوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية .
ومثال الثاني ( 262 ) : كانت البنات ثلاثا ، فلم تنقسم الخمسة عليهن ، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة ، فما بلغت صحت منه المسألة .
القسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام .
شرح
( 258 ) مضى القسم الأول قبيل رقم ( 244 ) وكان فيه الفريضة بقدر السهام ، وهنا قاصرة عن السهام ( مثل أبوين وبنتين ) مضت عين هذه الأمثلة من المصنف قدّس سرّه مع بعض توضيح منا عند رقم ( 82 ) وما بعده .
( 259 ) فللواحد من كلالة الام السدس ، وللزوج النصف ، وللأخت - لأبوين أو لأب فقط - الباقي إذ في هذه الحال لا سهم خاص للأخت حتى يلزم النقص بل للأخت في هذه الحال الباقي أيا كان .
( 260 ) أي : بدون كسر ، والا ضربت سهام من انكسر ( عليهن ) من الأخت أو الأخوات ، للأبوين أو لأب خاصة ، وذلك لدخل النقص عليهن فقط ، اما الأخ أو الاخوة فإنه لا نصيب معين لهم في أي حال حتى يقال : انه يدخل النقص عليهم ( مثال الأول ) ما انقسمت الفريضة على صحة .
( 261 ) حاصلة من ضرب وفق الأربعة في الستة ، لأن حصة الزوج الربع ، وحصة كل واحد من الأبوين السدس ، وبين الأربعة والستة - مخرجي الربع والسدس - وفق بالنصف لأن مخرج النصف - وهو الاثنان - يفني الأربعة والستة جميعا .
( 262 ) وهو إذا انكسرت الفريضة على الورثة كما لو كانت البنات في المثال ثلاثا ( ضربت ثلاثة ) عدد البنات ( في أصل الفريضة ) وهو اثنا عشر ( فما بلغت ) أي : حاصل الضرب وهو ستة وثلاثون صحت القسمة ، فللزوج الربع من الستة والثلاثين وهو تسعة ، وللأبوين السدسين منها وهو اثنا عشر لكيهما ، يبقى خمسة عشر للبنات الثلاث كل واحدة لها خمسة .