وهو خمسة - في ستة ، فما ارتفع فمنه الفريضة .
وكل من حصل له من الورّاث من الفريضة سهم قبل الضرب ، فاضربه في خمسة ، وذلك قدر نصيبه .
وإن كان بين النصيب والعدد وفق ، فاضرب الوفق من عددهن - لا من النصيب - في الفريضة ، مثل أبوين وست بنات . للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة ( 247 ) ، والنصيب يوافق عددهن بالنصف ، فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة ، في الفريضة وهي ستة ، فتبلغ ثمانية عشر . وقد كان للأبوين من الأصل سهمان ، ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة ، وللبنات من الأصل أربعة ، فضربتها في ثلاثة ، فاجتمع لهن اثنا عشر ، لكل بنت سهمان .
وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق ، وإما أن لا يكون للجميع وفق ( 248 ) ، أو يكون لبعض دون بعض .
ففي الأول : يردّ كل فريق إلى جزء الوفق .
وفي الثاني : يجعل كل عدد بحاله .
وفي الثالث : ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها .
ثم بعد ذلك : إما أن تبقى الاعداد متماثلة ( 249 ) ، أو متداخلة ، أو متوافقة أو متباينة .
فإن كان الأول ( 250 ) : اقتصرت على أحدهما ، وضربته في أصل الفريضة مثل
شرح
( 247 ) أي : بدون كسر ( والنصيب ) وهو أربعة ( يوافق عددهن بالنصف ) إذ مخرج النصف - وهو اثنان - يفي الأربعة والستة جميعا .
( 248 ) أي : لا يكون وفق في البين أصلا ( ففي الأول ) وهو ما كان الوفق بين سهام كل طائفة وعددهم ، يردّ كل طائفة إلى ( جزء الوفق ) الأربعة والستة يرد أحدهما إلى النصف مخيرا بين ردّ الأربعة إلى اثنين ، أو الستة إلى ثلاثة ( وفي الثاني ) وهو ما لم يكن وفق بين أعداد طائفة وسهامهم أصلا .
( 249 ) ( متماثلة ) كأربعة وأربعة ، كما لو كان في جانب أربعة أشخاص وفي جانب آخر أيضا أربعة أشخاص ( أو متداخلة ) كاثني عشر وأربعة وعشرون ، حيث إن الأول داخل في الثاني ( أو متوافقة ) كاثني عشر مع تسعة لهما وفق في الثلث لأن ثلاثة - وهي مخرج الثلث - تفني كليهما ( أو متباينة ) كاثني عشر مع أحد عشر .
( 250 ) أي : متماثلة كأخوين للأبوين وأخوين للأم ، وفريضهم من ثلاثة لا تنقسم عليهم ( على صحة ) أي :
بدون كسر ، فنضرب ( أحد العددين ) وهما اخوان لأبوين ، واخوان لام فقط في الفريضة : ثلاثة ، فتصبح ستة فينقسم عليهم بلا كسر .