ماء الزاني ( 237 ) ، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن .
الثانية : المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد ( 238 ) ، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب .
[ خاتمة في حساب الفرائض ]
خاتمة : في حساب الفرائض وهي تشتمل على مقاصد :
[ المقصد الأول في مخارج الفروض الستة ]
الأول : في مخارج الفروض الستة ( 239 ) وطريق الحساب .
ونعني بالمخرج : أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا ، فهي إذا خمسة :
النصف من اثنين . والربع من أربعة . والثمن من ثمانية . والثلث والثلثان من ثلاثة .
والسدس من ستة .
وكل فريضة حصل فيها نصفان ( 240 ) ، أو نصف وما بقي فهي من اثنين . وإن اشتملت على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي فهي من أربعة . وإن اشتملت على ثمن ونصف ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية . وان اشتملت على ثلث وثلثين ، أو ثلث وما بقي ، أو ثلثين وما بقي ، فهي من ثلاثة . وإن اشتملت على سدس وثلث ( 241 ) ، أو
شرح
( 237 ) أي : تزوج الزاني بنته المخلوقة من زناه ، فلا يرثها لو ماتت سواء كان ( معتقدا ) للحلية أو لم يكن ، هذا برأي المصنف وفيما إذا كان الميت الزوج والوارثة الزوجة التي تعتقد عدم الحلية ، وأما لو كان العكس فلا يبعد صحة الإرث والمسألة - وهي اختلاف طرفي العقد اجتهادا أو تقليدا - سيالة في مختلف أبواب الفقه وفيها أقوال عديدة قد فصلنا بعض الكلام عنها في شرح العروة الوثقى باب التقليد .
( 238 ) إذا كان فساد شبهة ، لا فساد علم وعمد ، فلو وطأ شخص بعض محارمه شبهة فأولدها ، فالولد ابنهما فيتوارثون ، كما أن أولادهما اخوته واخوة الأب أعمامه ، واخوة الام أخواله ، وآباء الأب والام أجداده وهكذا .
( 239 ) المذكورة في القرآن الحكيم وهي : النصف ، والربع ، والثلث ، والثلثان ، والسدس ، والثمن .
( 240 ) مثل زوج وأخت ( أو نصف وما بقي ) مثل زوج وأخ فالفريضة من اثنين ، وان اشتملت على ( ربع ونصف ) كزوج وبنت ( أو ربع وما بقي ) زوج وابن فالفريضة من أربعة ، وان اشتملت على ( ثمن ونصف ) زوجة مع بنت واحدة ( أو ثمن وما بقي ) زوجة مع ابن فالفريضة من ثمانية وان اشتملت على ( ثلث وثلثين ) كأخوة من طرف الام فقط ، وأخوات من طرف الأب فقط ، أو من طرف الأبوين ( أو ثلث وما بقي ) كأبوين فقط ، مع عدم الحاجب ، للأم الثلث ، والباقي للأب ( أو ثلثين وما بقي ) أخوات لأبوين ، أو لأب ، مع جد فالفريضة من ثلاثة .
( 241 ) وهذا الفرض لا يكون تسمية كما سبق من المصنف عند رقم ( 77 ) قوله « ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية » نعم ، ذكرنا هناك أنهما يجتمعان قرابة كزوج وأبوين ، فللزوج النصف وللأم مع عدم الحاجب الثلث ، والباقي وهو السدس للأب . ( أو سدس وثلثين ) كأحد الأبوين مع بنتين ( أو سدس وما بقي ) واحد من كلالة الام مع أخ للأبوين أو الأب فقط فالفريضة من ستة .