الأولاد ( 208 ) . أما الأخوة من الأم ، فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة ، لأن ذكرهم وانثاهم سواء في الميراث ( 209 ) ، وكذا الأخوال .
وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى ( 210 ) ، الا ان يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت .
وقال الشيخ رحمه اللّه : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة ، كان له نصف ميراث الزوج ، ونصف ميراث الزوجة .
[ مسائل ]
مسائل ثمان :
الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء ( 211 ) ، يورث بالقرعة بأن يكتب على سهم « عبد اللّه » وعلى آخر « أمة اللّه » ، ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه .
الثانية : من له رأسان أو بدنان على حقو ( 212 ) واحد ، يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فهما واحد ، وان انتبه أحدهما فهما اثنان .
الثالثة : الحمل يرث إن ولد حيا . وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية ، فتحرك حركة الاحياء . ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا ، لم يرث ، وكذا ( 213 ) لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة ، كحركة المذبوح . وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السّلام
شرح
( 208 ) قال في المسالك : « فلو فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له ، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان ، وعلى تقدير أنوثيته فالمال أثلاثا ، يضرب اثنين في ثلاثة ، ثم المرتفع في اثنين يبلغ اثنى عشر فللجد سبعة وللخنثى خمسة ، ولو كانت جدة فبالعكس ، على نحو ما تقرر في الابن مع الخنثى أو البنت معه ، وكذا لو فرضنا عما لأب خنثى مع عمة » .
( 209 ) فيوزع عليهم الثلث بالسوية ، وان كان واحدا فله السدس سواء كان ذكرا أو أنثى .
( 210 ) لأنها ان ولدت فهي أنثى ، وان أولد فهو ذكر قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه : لو كان الخنثى زوجا أو زوجة ( كان له نصف ) ارث الزوج والزوجة ، إذ مع الولد يكون للخنثى نصف الربع ، ونصف الثمن ، يعني ثلاثة من ستة عشر ، وبدون الولد يكون للخنثى نصف النصف ، ونصف الربع ، يعني : ثلاثة من ثمانية .
( 211 ) في الجواهر : « ولا غيرهما مما يتشخص به كل منهما كما نقل عن شخص وجد ليس في قبله الا لحمة ناتئة كالربوة يرشح منها البول رشحا وليس له قبل ، وعن آخر ليس له الا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول ، وعن آخر ليس له مخرج لا قبل ولا دبر وانما يتقيأ ما يأكله ويشربه » نعوذ باللّه من كل بلاء فيورث بالقرعة ويستخرج السهم ( بعد الدعاء ) وهو كما في مصحح فضيل عن الصادق عليه السّلام :
« اللهم أنت اللّه لا إله الا أنت عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب » الحديث .
( 212 ) الحقو مجمع الفخذين عند الظهر ، فيوقظ أحدهما ، فان انتبه وحده فهما ( اثنان ) وعليه فيرث حصتين .
( 213 ) لا يرث .