أنسابهما ( 194 ) ولا يرثهم هو ، وميراثه لولده ومع عدمهم للإمام .
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، وعدمه .
وفي رواية ترثه أمه ، ومن يتقرب بها ، مثل ابن الملاعنة ، وهي مطرحة .
[ الثاني في ميراث الخنثى ]
الثاني :
في ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء ، يرث على الفرج الذي يسبق منه البول ( 195 ) . فإن جاء منهما ، اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا ، فيورث عليه .
فإن تساويا في السبق والتأخر : قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والاخبار .
وقال في النهاية والايجاز والمبسوط ( 196 ) : يعطى نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث امرأة . وعليه دلت رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في قضاء علي عليه الصلاة والسلام .
وقال المفيد والمرتضى ( رحمهما اللّه ) : تعدّ أضلاعه ، فإن استوى جنباه فهو امرأة ، وإن اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السّلام ، واحتجّا بالإجماع . والرواية ضعيفة ، والاجماع لم يتحقق .
إذا عرف ذلك ، فان انفرد أخذ المال ، وإن كانوا أكثر ، فعلى القرعة يقرع .
فإن كانوا ( 197 ) ذكورا أو إناثا ، فالمال سواء . وإن كان بعضهم إناثا ، فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين . وكذا يعتبر ، لو قيل : بعد الأضلاع ، وعلى ما اخترناه ، يكونون سواء في المال ، ولو كانوا مائة لتساويهم ، في الاستحقاق .
شرح
( 194 ) من الاخوة والأجداد والأعمام والأخوال وهو لا يرثهم أيضا ، بل ارثه لولده ، ومع عدمهم ( للإمام ) عليه السّلام مع عدم مولى معتق ولا ضامن جريرة ، وفي رواية : انه كابن الملاعنة لكنها ( مطرحة ) أي : لم يعمل بها الفقهاء .
( 195 ) فإن كان ابتداء خروج البول من ذكره ورث حصة الرجال ، وان كان ابتداؤه من فرجه ورث حصة النساء ، فان جاء منهما ، اعتبر الذي ينقطع منه ( أخيرا ) فإن كان الذكر ورث حصة الرجال ، وان كان الفرج ورث حصة النساء ( فان تساويا ) أي : كان ابتداء البول وانتهائه من كليهما معا بلا تقدم وتأخر .
( 196 ) كلها للشيخ الطوسي قدّس سرّه .
( 197 ) اي : الخناثى بعد اختبارهم .