الزوج أو الزوجة ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع . مثاله : أن يجتمع ابن وبنت ، وخنثى وزوج . وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون ، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين ، فيكون مائة وستين ، يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مائة وعشرون . فكل من حصل له أولا سهم ، ضربته في ثلاثة ، فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين ( 202 ) .
وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى ، فللأبوين السدسان تارة ، ولهما الخمسان أخرى ( 203 ) . فتضرب خمسة في ستة ، فيكون للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعه عشر ( 204 ) .
ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا ، كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ، لأنه لا رد هنا ( 205 ) .
ولو كان أحد الأبوين ( 206 ) ، كان الرد عليهم أخماسا ، وافتقرت إلى عدد يصحّ منه ذلك ( 207 ) . والعمل في سهم الخناثى ، من الاخوة والعمومة كما ذكرناه في
شرح
( 202 ) وقد كان نصيب البنت من الأربعين تسعة ، فنضربها في ثلاثة الحاصل - 27 - ونصيب الابن من الأربعين - 18 - نضربها في ثلاثة الحاصل - 54 - ونصيب الخنثى من الأربعين - 13 - نضربها في ثلاثة يكون - 39 - والمجموع مائة وستون 40 + 27 + 54 + 39 160 .
( 203 ) سدسان عند فرض الخنثى ذكرا ، والخمسان عند فرضها أنثى ، إذ لو كان الخنثى ذكرا كان لها بقية الإرث وهو الثلثان ، ولو كانت الخنثى أنثى كان لها النصف ، فيزيد سدس يوزع أخماسا على الأبوين والخنثى ، فيصير لكل من الأبوين الخمس ، وللخنثى ثلاثة أخماس مثاله : ثلاثون ، أعطينا السدسين :
عشرة للأبوين ، والنصف ، خمسة عشر للخنثى ، يبقى خمسة ، اثنان منها للأبوين فيصير اثني عشر ، واثنا عشر خمسي الثلاثين ، والثلاثة الباقية للخنثى فيصير ثمانية عشر ، وثمانية عشر ثلاثة أخماس الثلاثين .
( 204 ) تسعة عشر هي نصف جمع العشرين - حصة الذكر - مع ثمانية عشر - حصة الأنثى - والباقي بالفرض والرد جميعا أحد عشر للأبوين ، كل ذلك من تقسيم التركة ثلاثين سهما .
( 205 ) إذ لو كانتا ذكرين فلهما الباقي من غير فرض ، أو كانتا انثيين فلهما الثلثان فلا زائد في البين .
( 206 ) أي : لو كان مع الخنثيين أحد الأبوين فقط فالردّ عليهم ( أخماسا ) إذ حصة أحد الأبوين السدس إذا كانت الخناثى ذكرين ، أو ذكرا وأنثى ، والخمس إذا كانت الخناثى انثيين ، لأن له السدس بالفرض ، وللبنتين الثلثان ، يبقى سدس يوزع عليهم أخماسا .
( 207 ) فنضرب ستة في خمسة فيكون ثلاثين ، ثم ثلاثين في اثنين يصبح ستين ، فللأب تارة الخمس اثني عشر من ستين ، وتارة السدس عشرة من ستين ، ونصفهما أحد عشر ، والباقي وهو تسعة وأربعين للخناثى بالسوية .