تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وإن اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولو كانوا متفرقين ( 131 ) ، فللعمة أو العم من الأم السدس ، ولما زاد على الواحد الثلث ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام ، من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم . ولا يرث ابن عم مع عم ، ولا من هو أبعد مع أقرب ، إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم لأب وأم مع عم الأب . فابن العم أولى ( 132 ) ما دامت الصورة على حالها . فلو انضم اليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط ابن العم . ولو انفرد الخال ، كان المال له . وكذا الخالان والأخوال . وكذا الخالة والخالتان والخالات . ولو اجتمعوا ، فالذكر والأنثى سواء . ولو افترقوا ، كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء ، والباقي للخئولة من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وتسقط الخؤولة من الأب ، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والام . ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، كان للأخوال الثلث ( 133 ) . وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى . وللأعمام الثلثان . وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى . فإن كان الأخوال مجتمعين ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وإن كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر ، بينهم بالسوية ، والباقي ( 134 ) لمن تقرب منهم بالأب والام ، وللأعمام ما بقي .
شرح
( 131 ) أي : أعمام هم اخوة من الأبوين لأب الميت وأعمام من الام فقط اخوة لأب الميت ، وأعمام من الأب فقط اخوة لأب الميت . ( 132 ) والمال كله له ولا شيء للعم أبدا للأخبار الخاصة والاجماع المحقق عندنا نحن الشيعة ، ما دامت الصورة ( على حالها ) أي : لم يتغير فيها شيء ، بوجود وارث آخر ، أو كون الوارث بدل ابن العم بنت العم ، أو ابن العمة ، أو كون الآخر عمة ، أو خالة ، أو خالا - مثلا - . ( 133 ) لأنهم بمنزلة الام ونصيبها الثلث ( وللأعمام الثلثان ) اي : الباقي من التركة بعد اخذ الأخوال الثلث ، فان الأعمام بمنزلة الأب ، وللأب ما تبقى بعد اخذ الام الثلث ، فإن كان الأخوال ( مجتمعين ) في الجهة بان كان كلهم اخوة أمّ الميت للأب والام معا ، أو كلهم للأب فقط ، أو كلهم للأم فقط . ( 134 ) من الثلث وهو ثلثا ثلث التركة ، أو خمسة أسداس ثلث التركة للمتقرب منهم ( بالأب والام ) وان لم يكن فلمن تقرب بالأب فقط ( وللأعمام ما بقي ) وهو ثلثا التركة .