تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا ( 122 ) على ما ذكره الشيخ . فيكون أصل الفريضة ثلاثة ( 123 ) ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة ، ثم تضرب المجتمع في ثلاثة ، فيكون مائة وثمانية . الثالثة : أخ من أم ، مع ابن أخ لأب وأم ، الميراث كله للأخ من الام ، لأنه أقرب . وقال ابن شاذان : له السدس ( 124 ) والباقي لابن الأخ للأب والأم ، لأنه يجمع السببين ، وهو ضعيف ، لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت .

[ خاتمة ]

خاتمة : أولاد الإخوة والأخوات ، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به ( 125 ) . فإن كان واحدا ، كان النصيب له ، وإن كانوا جماعة ، اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية ، إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كانوا أولاد أخوة من أم ، كانت القسمة بينهم بالسوية ( 126 ) ، ويأخذ أولاد الأخ
شرح
( 122 ) أي : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فالأجداد الأربعة للأب حكمهم للذكر ضعف الأنثى ، سواء كانوا أبوي أب الأب ، أو أبوي أم الأب . ( 123 ) لأنها بين ثلثين لأجداد الأب ، وثلث لأجداد الام وهي لا تنقسم صحيحا على ( الفريقين ) أجداد الأب وأجداد الام ، إذ الثلث يجب تقسيمه أربعة أقسام بين أجداد الام بالسوية ، والثلثان يجب تقسيمه تسعة أقسام لأنه ينقسم إلى ثلثين لأبوي أبيه ، وثلث ، لأبوي أمه وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة اثنان للذكر وواحد للأنثى ( فتضرب أربعة في تسعة ) للتباين بين العددين فيكون ( 36 ) ولا يصح بلا كسر تقسيمها على الأجداد الثمانية ، إذ ثلثان منها وهو ( 24 ) للأجداد الأربعة لأب الميت ، فثلثان من ( 24 ) وهو ( 16 ) لأبوي أبيه ، وثلث منه وهو ( 8 ) لأبوي أمه ، وكل من ( 16 ) و ( 8 ) يقسم ثلاثة أقسام للذكر ضعف الأنثى ، ولا يمكن تقسيم ( 16 ) ولا ( 8 ) ثلاثة أقسام بلا كسر ولذا قال المصنف : ( ثم تضرب المجتمع ) وهو 36 ( في ثلاثة ) وهي أصل الفريضة ( فيكون مائة وثمانية ) « 72 » منها للأجداد الأربعة لأب الميت فيكون « 48 » منها لأبوي أبيه للذكر « 32 » وللأنثى « 16 » ولأبوي أمه منها « 24 » للذكر « 16 » وللأنثى « 8 » ثم « 36 » للأجداد الأربعة لأم الميت فيكون بينهم بالسوية لكل منهم « 9 » . ( 124 ) باعتباره واحدا من كلالة الام والباقي لابن الأخ الابويني لجمعه السببين ، وفيه : جمع السببين يفيد مع التساوي في المرتبة ( لا مع التفاوت ) فيها فإن الأقرب يمنع الابعد . ( 125 ) فأولاد الأخ يأخذون حصة الأخ ، وأولاد الأخت يأخذون حصة الأخت ، فان اتحد ( كان النصيب له ) أي : حصة الأخ ، أو حصة الأخت ، وان تعدد اقتسموه بينهم بالسوية ان كانوا ( ذكرانا ) فقط ( أو إناثا ) فقط ( وان اجتمعوا ) : الذكران والإناث فللذكر ضعف الأنثى . ( 126 ) للذكر مثل حصة الأنثى ، ويأخذ الباقي ( أولاد الأخ ) للأبوين أو للأب فقط ، وأولاد الأخت للأبوين النصف ( الا على سبيل الرد ) عليهم فيها : إذا زاد الإرث ، وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين ويدخل النقص عليهم كما كان يدخل من ( يتقربون به ) وهم الأختان ، فإن نصيبهما الثلثان الا مع النقص بدخول أحد الزوجين .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 281 | المحقق الحلي