الثانية : أولاد العمومة المتفرقين ( 138 ) ، يأخذون نصيب آبائهم . فبنو العم للأم ، لهم السدس . ولو كانوا بني عمّين للأم ، كان لهم الثلث ، والباقي لبني العم أو العمة ، أو لبني العمومة أو العمات للأب والام . وكذا البحث في بني الخؤولة ( 139 ) .
الثالثة : إذا اجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ( 140 ) ورث بهما .
مثل : ابن عم لأب ، هو ابن خال لأم . ومثل : ابن عم هو زوج ، أو بنت عم هي زوجة ( 141 ) . ومثل : عمة لأب هي خالة لأم . وان منع أحدهما الآخر ، ورث من جهة المانع . مثل : ابن عم وهو أخ ( 142 ) فإنه يرث بالاخوة خاصة .
الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة ، على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات ، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ( 143 ) . ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم ، وإن لم يكونوا فلقرابة الأب .
الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوج ، أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام ، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ، ولبني الأخوال ثلث الأصل ( 144 ) ، والباقي لبني الأعمام .
شرح
( 138 ) أي : العمومة المتفرقين ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأم فلبني العم للأم السدس ، ولو كانوا ( بني عمين ) أو عمتين ، أو عم وعمة ، للأم ( كان لهم الثلث ) يقسم بينهم للذكر والأنثى سواء ، والباقي لبني العم ، والعمومة ( للأب والام ) للذكر ضعف الأنثى .
( 139 ) وقد مضى تفصيله في المتن قريبا قبل رقم ( 133 ) .
( 140 ) أي : كانا في رتبة واحدة ( ورث بهما ) حصتين مثل : ( ابن عم لأب وهو ابن خال لام ) مثاله : زيد له أخ من أبيه فقط ، وأخت من أمه فقط ، فتزوج هذا الأخ بتلك الأخت ، فولد لهما عمرو ، فيكون زيد عما لعمرو من الأب ، وخالا لعمرو من الام ، وابن زيد يكون ابن عم عمر ولأب وابن خاله لام ، فيرث ابن زيد من عمرو حصتين حصة مع أبناء عمه ، وحصة مع أبناء خاله .
( 141 ) فيرث حصة الزوج ويرث حصة ابن العم وكذا بنت العم ، مثل : ( عمة لأب هي خالة لام ) أي : أختا مع أب الميت من أب واحد وامين ، وأختا مع أمّ الميت من أم واحدة وأبين ، فترث حصة العمة في كلالة الأب ، وحصة الخالة في كلالة الام .
( 142 ) أي : أخ لام - كما في الجواهر - وذلك بأن تزوج عم زيد أم زيد بعد طلاق أبيه لها ، أو بعد وفاة أبيه ، فولدت أمه من عمه ولدا ، فهذا الولد يكون ابن عم زيد وأخاه من الأم ، فيرث بالاخوة فقط ، لأنها تمنع الابعد .
( 143 ) النصف للزوج والربع للزوجة وللمتقرب بالام ( نصيبه الأصلي ) السدس إذا كان واحدا ، والثلث إذا كان أكثر ( من أصل التركة ) أي : سدس أو ثلث الأصل ، لا سدس أو ثلث الباقي بعد اعطاء حصة الزوج أو الزوجة .
( 144 ) إذا كانوا أبناء عدة أخوال ، أما إذا كانوا أبناء خال واحد ، أو خالة واحدة فلهم السدس ، والباقي ( لبني الأعمام ) سواء كان واحدا أو أكثر ، أولاد عم واحد أو أعمام متعددين .