الباقي كأبيهم ، وأولاد الأخت للأب والام النصف - نصيب أمهم - إلا على سبيل الرد .
وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين ، إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة ، فيكون لهم الباقي ، كما يكون لمن يتقربون به .
ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم ، قام مقامهم أولاد كلالة الأب ( 127 ) .
ولأولاد الأخ أو الأخت من الام السدس . ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقربون به ( 128 ) ، بينهم بالسوية .
ولو اجتمع أولاد الكلالات ، كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان ، وسقط أولاد كلالة الأب .
ولو دخل عليه زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأعلى ( 129 ) ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، إن كانوا الأكثر من واحد ، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا .
ولو لم يكونوا ( 130 ) ، فلأولاد كلالة الأب خاصة ، وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى .
ولو اجتمع معهم الأجداد ، قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة ، كما بيّناه .
[ المرتبة الثالثة ]
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : العم يرث المال إذا انفرد . وكذا العمّان والأعمام ، ويقتسمون المال بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات .
شرح
( 127 ) فأولاد كلالة الام ؛ وأولاد كلالة الأبوين يرثان على كل حال مع وجودهما ، وأما أولاد كلالة الأب فلا يرث الا مع عدم وجود كلالة الأبوين .
( 128 ) فلو كان للميت أختان لأمه فقط ( فاطمة - وزينب ) يوزع الثلث عليهما ، فإن كانتا غير موجودتين ورث أولادهما حصتهما ، فإن كان لفاطمة - مثلا - عشرة أولاد ، ولزينب بنت واحدة ، ورثت زينب السدس كله لها وحدها نصيب أمها ، وورث العشرة من أولاد فاطمة نصيب أمهم يوزع بينهم بالسوية .
( 129 ) للزوج النصف ، وللزوجة الربع ، ولمن يتقرب بالام ( ثلث الأصل ) يعني : لا ثلث الباقي بعد اعطاء حصة أحد الزوجين ، بشرط ان يكونوا ( لأكثر من واحد ) كأولاد أخ وأخت ، أو أخوين ، أو أختين ، وهكذا ، والسدس ( ان كانوا لواحد ) كأولاد أخ فقط ، أو أخت فقط .
( 130 ) أي : أولاد كلالة الأبوين فلأولاد كلالة الأب ( وفي طرف الزيادة ) أي : لو زاد من التركة شيء فهل يرد على أولاد كلالة الأب فقط ، أو عليهم وعلى أولاد كلالة الام جميعا تردد ( على ما مضى ) عند رقم ( 118 ) ( ولو اجتمع معهم ) أي : مع أولاد الإخوة الأجداد ( قاسموهم ) أي : ورث الأجداد مع أولاد الإخوة كما كانوا يرثون مع الاخوة أنفسهم ( وقد بيناه ) عند رقم ( 119 ) وما بعده .