تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
فإن كانوا ( 135 ) من جهة واحدة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وان كانوا متفرقين ، فلمن تقرّب منهم بالأم السدس ( 136 ) إن كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط من تقرّب بالأب منفردا ، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم . ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها ، وخالها وخالتها ، قال في النهاية : كان لمن تقرب بالأم ( 137 ) الثلث ، بينهم بالسوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية ، وثلثاه بين العم والعمة ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ، ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية .

[ مسائل ]

مسائل خمس : الأولى : عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا ، وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا ، أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخئولتها وخالاتها ، لأن عمومة الميت وخئولته أقرب ، والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم . فإذا عدم عمومة الميت وعماته ، وخئولته وخالاته ، وأولادهم وان نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخئولته وخالاته ، وعمومة أمه وعماتها وخئولتها وخالاتها ، وأولادهم وان نزلوا . هكذا كل بطن منهم وان نزل أولى من البطن الأعلى .
شرح
( 135 ) أي : الأعمام ( من جهة واحدة ) أي : كلهم اخوة أب الميت من الأبوين ، أو كلهم من الأب فقط ، أو من الام فقط . ( 136 ) أي : سدس الثلثين . ( 137 ) وهم عمها وعمتها وخالها وخالتها الثلث بينهم بالسوية ، وللمتقرب بالأب الثلثان يقسّم بينهم أثلاثا بالترتيب المذكور ، فالفريضة ( تنكسر ) أي : لا تنقسم بدون كسر على الفريقين ، فتضرب ( أربعة في تسعة ) الأربعة هي عدد سهام أقرباء الام إذ توزع حصتهم أربعة أقسام متساوية لكل واحد منهم قسم ذكرا أم أنثى ، وتسعة هي نصف سهام أقرباء الأب لأنها ثمانية عشر ، وبين الأربعة والثمانية عشر وفق في النصف ، لأن اثنين وهو مخرج النصف يفني كليهما ، لذا تضرب الأربعة في نصف الثمانية عشر ، أو بالعكس تضرب ثمانية عشر في نصف الأربعة ، فتصير ( 36 ) ( ثم تضربها في ثلاثة ) لأنها أصل الفريضة ، إذ تنقسم إلى ثلثين لمن يقرب بالأب ، وثلث لمن يقرب بالام ( فتصير مائة وثمانية ) ثلثها ( 36 ) لعم وعمه وخال وخالة أمّ الميت بينهم بالسوية لكل واحد منهم تسعة ، يبقى ثلثا التركة ( 72 ) ثلثه وهو ( 24 ) لخال وخالة الأب بينهما بالسوية لكل واحد منهما اثني عشر ، وثلثاه وهو ( 48 ) لعم وعمة الأب ثلثاه ( 32 ) للعم ، وثلثه ( 16 ) للعمة .