تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
قيل : نعم ، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة . ولما روي عن أبي جعفر عليه السّلام : في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : « لابن الأخت للأم السدس ، والباقي لابن الأخت للأب » . وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه ضعف . وقيل : بل يرد على من يتقرب بالام وعلى الأخت أو الأخوات للأب ، أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة ( 118 ) ، وهو أولى .

[ مسائل ]

مسائل ثلاث : الأولى : الجد وإن علا يقاسم الإخوة ، مع عدم الأدنى ( 119 ) . ولو اجتمعا مع الاخوة ، شاركهم الأدنى وسقط الابعد . الثانية : إذا ترك جد أبيه ( 120 ) ، وجدته لأبيه ، وجده وجدته لأمه ( 121 ) ومثلهم للأم ، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ، ثلثا ذلك
شرح
جعفر عليه السّلام وقيل : بل يردّ ( على من يتقرب بالام ) وفرق المصنف في التعبير بين كلالة الام فسماهم : من يتقرب ، وكلالة الأب فسماهم : الأخت أو الأخوات ، لأن فريضة كلالة الام يشترك فيها الذكور والإناث : السدس إذا كان واحدا ، والثلث إذا تعدد ، أما كلالة الأب فان لهم فريضة خاصة : النصف ، أو الثلثان ، إذا كانوا إناثا ، أما في صورة كونهم ذكورا ، أو مختلفين ، فباقي المال لهم قل أو كثر ولا فرض معين لهم ( أرباعا أو أخماسا ) أرباعا في صورة كون كلالة الام واحدا وله السدس ، وكلالة الأب واحدة ولها النصف ، والمجموع أربعة أسداس ، فالنسبة الأرباع ، يقسم الباقي وهو الثلث أربعة أقسام واحد لكلالة الام ، وثلاثة لكلالة الأب ، وأخماسا في صورتين 1 - كون كلالة الام واحدا له السدس ، وكلالة الأب اثنتين لهما الثلثان ، والمجموع خمسة أسداس ، فالنسبة الأخماس ، ويقسم الباقي وهو السدس خمسة أقسام لكلالة الام واحد ، ولكلالة الأب أربعة 2 - كون كلالة الام أكثر من واحد لهم الثلث ، وكلالة الأب واحدة لها النصف ، فالمجموع خمسة أسداس ، يبقى سدس واحد ، يقسم خمسة أقسام اثنان لكلالة الام ، وثلاثة لكلالة الأب ، أما صورة كون كلالة الام متعددا ، وكلالة الأب بنتين أو أكثر ، فلا زيادة في المال ، لان لكلالة الام الثلث ، ولكلالة الأب الثلثين . ( 118 ) هذا تعليل لكون الرد على كلالة الام وكلالة الأب جميعا ، لأن كل واحد منهما ينتسب إلى الميت بسبب واحد أحدهما بالام فقط . . والآخر بالأب فقط . ( 119 ) أي : بان لا يوجد الجد الأقرب إلى الميت ( ولو اجتمعا ) أي : الجد الاعلى والجد الأدنى . ( 120 ) هذه مسألة الأجداد الثمانية ، إذ الأجداد في المرتبة الأولى أربعة ، وهم أب الأب وأمّ الأب ، وأب الام وأمّ الام ، وفي المرتبة الثانية ثمانية ، وهم أبواب الأب ، وأبوا أمّ الأب وأبوا أب الام ، وأبوا أمّ الام ، وفي المرتبة الثالثة ستة عشر وهكذا ، وقلما يتفق موت شخص مع وجود أجداده الثمانية بلا وجود من هو أقرب اليه منهم حتى تصل النّوبة إليهم ، فكيف بالأجداد الستة عشر ؟ ، ولذا لا يطرحون مسألة الأجداد الستة عشر . ( 121 ) أي : لام أبيه ، ومثلهم أيضا للأم ، فلأجدادها الثلث بينهم ( أرباعا ) أي : بالسوية أبوي أب الام ، وأبوي أم الام .