تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
هما لام ( 111 ) ، وجدا أو جدة أو هما لأب ، كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا اجتمع مع الاخوة للأم جد وجدة ، أو أحدهما من قبلها ( 112 ) ، كان الجد كالأخ والجدة كالأخت ، وكان الثلث بينهم بالسوية . وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والام ، أو للأب جد وجدة أو أحدهما ( 113 ) ، كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت . ينقسم بينهم الباقي بعد كلالة الام بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى ( 114 ) مع الاخوة ، اتفقت وصلتهم أو اختلفت . ويأخذ من يتقرب بالام ، نصيبه المسمى ( 115 ) من أصل التركة ، وما يفضل فلكلالة الأب والام . ومع عدمهم ، فلكلالة الأب ، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والام ، أو بالأب ، كما في زوج مع واحد من كلالة الام ، مع أخت للأب . وإن فرضت الزيادة ، كما في واحد من كلالة الام ، مع أخت لأب وأم ( 116 ) ، كان الفاضل للأخت خاصة . وإن كانت للأب ( 117 ) ، فهل تخص بما فضل عن السهام ؟
شرح
( 111 ) يعني : أبوي أمه . ( 112 ) أي : من قبل الام ، يعني : أبويها ، أو أحدهما ، فالجد كالأخ من الام ، والجدة كالأخت من الام ( وكان الثلث بينهم بالسوية ) فلو كان ثلاثة أخوة لام ، وثلاث أخوات لأم ، وجد وجدة لام ، قسم الثلث بينهم بالسوية فيعطى الجد والأخ والجدة والأخت سواء . ( 113 ) للأب ، فالجد كالأخ ( من قبله ) أي : من قبل الأب والجدة كالأخت ، والباقي يقسّم بينهم للذكر ( مثل حظ الأنثيين ) فللأخ والجد سواء ، وللأخت والجدة سواء . ( 114 ) النصف للزوج والربع للزوجة مع الاخوة ( اتفقت وصلتهم ) أي : كان الاخوة كلهم لأبوين ، أو لأب ، أو لام أو كانوا مختلفين بعضهم لأبوين أو لأب ، وبعضهم لام . ( 115 ) وهو السدس إذا كان واحدا ، والثلث إذا كان أكثر والزائد يخص المتقرب بالأبوين ، أو بالأب ، والنقص أيضا كذلك ( كما في زوج ) فللزوج النصف ، وللواحد من كلالة الام السدس ، يبقى ثلث للأخت للأب ، مع أن نصيبها النصف في غير هذه الحال فدخل النقص عليها ، يعني : تقدير اللّه تعالى لها في هذه الحال هو ما تبقى لا النصف . ( 116 ) فلكلالة الام السدس ، والخمسة أسداس الباقية كلها للأخت لأب وأم ، مع أن نصيبها في غير هذه الحال النصف ، فالزائد وهو الثلث يكون أيضا لها . ( 117 ) أي : الأخت للأب فقط ؛ لا للأب والام قيل : تختص بالزائد لرواية في طريقها ابن فضال ( وفيه ضعف ) لأنه فطحي قائل بامامة عبد اللّه الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السّلام وقيل : بل يردّ ، ولا يقول بامامة موسى بن
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 279 | المحقق الحلي