تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
استحب للأم الطعمة دون الأب . ولا يطعم الجد للأب ( 106 ) ، ولا الجدة له ، إلا مع وجوده . ولا الجد للأم ولا وجدتها ، الا مع وجودها .

[ المرتبة الثانية ]

المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والأم ، فالمال له . فإن كان معه أخ أو اخوة فالمال بينهم بالسوية . ولو كان أنثى أو إناثا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ولو كان المنفرد أختا لهما ( 107 ) ، كان لها النصف والباقي يرد عليها . ولو كان أختان فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان ، والباقي يرد عليهما أو عليهن . ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ، كلالة الأب . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ، حكم كلالة الأب والام . ولا يرث أخ ولا أخت من أب ( 108 ) ، مع أحد من الإخوة للأب والام ، لاجتماع السببين . ولو انفرد الواحد من ولد الام ، كان له السدس ، والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى . وللاثنين فصاعدا ، الثلث بينهم بالسوية ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، أو ذكرانا وإناثا . ولو كان الاخوة متفرقين ( 109 ) ، كان لمن يتقرب بالام السدس ، إن كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر ، بينهم بالسويّة . والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ، واحدا كان أو أكثر . لكن لو كان أنثى ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي بالرد . وإن كانتا اثنتين ، فلهما الثلثان . فإن أبقت الفريضة ( 110 ) ، فلهما الفاضل . وإن كانوا ذكورا ، فالباقي بعد كلالة الام بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ، للذكر سهمان وللأنثى سهم . والجد إذا انفرد ، فالمال له ، لأب كان أو لأم . وكذا الجدة . ولو كان جدا أو جدة أو
شرح
الأب ) لأنه يحصل على السدس ، إذ الام تأخذ الثلث ، والزوج النصف ، فلا يبقى سوى السدس للأب . ( 106 ) أي : أب الأب لا يستحب إطعامه الا إذا كان الأب - ابنه - موجودا . ( 107 ) أي : أختا للأب والام . ( 108 ) يعني : ما دام واحد من كلالة الأب والام معا موجودا ، لا يصل شيء من الإرث إلى كلالة الأب وحده ( لاجتماع السببين ) الأب والام معا . ( 109 ) بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأم فقط ، فللأمي منفردا السدس ، ومتعددا الثلث ( بينهم بالسوية ) للذكر والأنثى سواء . ( 110 ) أي : زادت ، كما لو كان المتقرب بالام واحدا فأخذ السدس ، والمتقرب بالأبوين بنتين فاخذتا الثلثين فزاد سدس فللبنتين ( وان كانوا ذكورا ) كلهم ، أو إناثا كلهم .
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 278 | المحقق الحلي