استحب للأم الطعمة دون الأب . ولا يطعم الجد للأب ( 106 ) ، ولا الجدة له ، إلا مع وجوده . ولا الجد للأم ولا وجدتها ، الا مع وجودها .
[ المرتبة الثانية ]
المرتبة الثانية : الاخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والأم ، فالمال له . فإن كان معه أخ أو اخوة فالمال بينهم بالسوية . ولو كان أنثى أو إناثا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ولو كان المنفرد أختا لهما ( 107 ) ، كان لها النصف والباقي يرد عليها .
ولو كان أختان فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان ، والباقي يرد عليهما أو عليهن .
ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ، كلالة الأب . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ، حكم كلالة الأب والام . ولا يرث أخ ولا أخت من أب ( 108 ) ، مع أحد من الإخوة للأب والام ، لاجتماع السببين .
ولو انفرد الواحد من ولد الام ، كان له السدس ، والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى .
وللاثنين فصاعدا ، الثلث بينهم بالسوية ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، أو ذكرانا وإناثا .
ولو كان الاخوة متفرقين ( 109 ) ، كان لمن يتقرب بالام السدس ، إن كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر ، بينهم بالسويّة . والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ، واحدا كان أو أكثر . لكن لو كان أنثى ، كان لها النصف بالتسمية ، والباقي بالرد . وإن كانتا اثنتين ، فلهما الثلثان . فإن أبقت الفريضة ( 110 ) ، فلهما الفاضل . وإن كانوا ذكورا ، فالباقي بعد كلالة الام بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ، للذكر سهمان وللأنثى سهم .
والجد إذا انفرد ، فالمال له ، لأب كان أو لأم . وكذا الجدة . ولو كان جدا أو جدة أو
شرح
الأب ) لأنه يحصل على السدس ، إذ الام تأخذ الثلث ، والزوج النصف ، فلا يبقى سوى السدس للأب .
( 106 ) أي : أب الأب لا يستحب إطعامه الا إذا كان الأب - ابنه - موجودا .
( 107 ) أي : أختا للأب والام .
( 108 ) يعني : ما دام واحد من كلالة الأب والام معا موجودا ، لا يصل شيء من الإرث إلى كلالة الأب وحده ( لاجتماع السببين ) الأب والام معا .
( 109 ) بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأم فقط ، فللأمي منفردا السدس ، ومتعددا الثلث ( بينهم بالسوية ) للذكر والأنثى سواء .
( 110 ) أي : زادت ، كما لو كان المتقرب بالام واحدا فأخذ السدس ، والمتقرب بالأبوين بنتين فاخذتا الثلثين فزاد سدس فللبنتين ( وان كانوا ذكورا ) كلهم ، أو إناثا كلهم .