تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
أمه ، ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف ان انفرد أو كان مع الأبوين ، ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ، ذكرا كان أو أنثى ، جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة ان كان معه ورّاث ، كالأبوين أو أحدهما ، والزوج أو الزوجة . ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت ، كان لأولاد الابن الثلثان ، ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ( 101 ) . ولو كان زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأدنى ، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان . الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما يقتسم أولاد الابن وقيل : يقتسمونه ( 102 ) بالسوية ، وهو متروك . الثالثة : يحبى الولد الأكبر ( 103 ) من تركة أبيه ، بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام . ومن شرط اختصاصه ، أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي على قول مشهور ، وأن يخلّف الميت مالا غير ذلك . فلو لم يخلف سواه ، لم يخصّ بشيء منه . ولو كان الأكبر أنثى ، لم تحب ، وأعطي الأكبر من الذكور . الرابعة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أحد الأبوين شيئا ، لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل ، إذا زاد نصيبه ( 104 ) عن ذلك ، مثل أن يخلّف أبويه ، وجدا وجدة لأب ، وجدا وجدة لام ، فللأم الثلث ، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية . ولو كان واحدا كان السدس له ، وللأب الثلثان ، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسويّة . ولو كان واحدا ، كان السدس له . ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وأخوة استحب للأب الطعمة دون الأم ( 105 ) ولو خلف أبوين وزوجا ،
شرح
( 101 ) سواء كان أولاد الابن وكذا أولاد البنت ذكورا أو إناثا ( ولو كان ) أي : مع أولاد الابن وأولاد البنت . ( 102 ) أي : أولاد البنت نصيبهم . ( 103 ) أي : يعطى حبوة يعني هدية مختصة به دون بقية الورثة ( وعليه قضاء ما عليه ) أي : على الولد الأكبر قضاء ما على أبيه ، ويشترط حبوته بعدم كونه سفيها ولا ( فاسد الرأي ) في الجواهر : « مخالفا في المذهب » . ( 104 ) أي : حصة أحد الأبوين ( عن ذلك ) عن السدس ، مثل ان ( يخلّف أبويه ) فللأم الثلث وللأب الثلثان ( ولو كان واحدا ) أي : الجد وحده ، أو الجدة وحدها فله السدس . ( 105 ) لأنها محجوبة عما زاد عن السدس لوجود اخوة الميت ، نعم لو خلّف أبوين وزوجا استحب للأم ( دون