ولو انفرد أحد الأبوين معها ( 94 ) ، كان المال بينهما أرباعا .
ولو دخل معهما ( 95 ) زوج أو زوجة ، كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة . ولو كان ( 96 ) بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة ، كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ( 97 ) ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا . ولو كان أحد الأبوين ، كان له السدس ، وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي رد عليهم أخماسا ( 98 ) . ولو كان زوج ، كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا . ولو كانت زوجة ، كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا .
ولو كان مع الأبوين زوج ، فله النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي للأب . ومع الاخوة ( 99 ) ، للأم السدس ، والباقي للأب .
ولو كان معهما زوجة ، فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل ، إن لم يكن أخوة ، والباقي للأب . ومع الاخوة ، لها السدس ، والباقي للأب .
مسائل :
الأولى : أولاد الأولاد ، يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين . وشرط ابن بابويه رحمه اللّه في توريثهم عدم الأبوين ، وهو متروك ( 100 ) . ويمنع الأولاد ، ومن يتقرب بهم ، ومن يتقرب بالأبوين من الاخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ويترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت . ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب
شرح
( 94 ) أي : مع البنت ، بأن كان وارث الميت بنتا وأحد الأبوين ، فالمال بينهما ( أرباعا ) ثلاثة أرباع للبنت وربع لأحد الأبوين ، بالفرض والرد جميعا لا مثلا : نقسم المال إلى اثني عشر قسما ، نصفه - 6 - للبنت ، وسدسه - 2 - لأحد الأبوين ، يبقى أربعة ، ثلاثة منها للبنت ، وواحد لأحد الأبوين ، فيكون للبنت - 9 - وهي ثلاثة أرباع اثني عشر ، ولأحد الأبوين - 3 - وهو ربع اثني عشر .
( 95 ) أي : مع أحد الأبوين والبنت زوج أو زوجة ، ردّ الزائد على البنت وأحد الأبوين ( دون الزوج والزوجة ) لعدم الرد على الزوجة مطلقا ، وعلى الزوج إذا كان معه وارث آخر .
( 96 ) مع الأبوين .
( 97 ) الربع للزوج والثمن للزوجة .
( 98 ) اي : يقسم الباقي خمسة أقسام أربعة للبنتين فصاعدا ، وواحد لأحد الأبوين .
( 99 ) بشرائط الحجب السابقة .
( 100 ) اي : لم يقل به أحد من فقهائنا غيره .